هنا (١) أعظم (٢) بمراتب ، فتأمّل (٣).
والمقصود من جميع ذلك (٤)
______________________________________________________
(١) أي : في مسألة النبوة والإمامة.
(٢) إذ ليس الأب إلّا كونه معدّا من معدّات وجود الابن وتكوّنه كما عرفت ، بخلافهم «صلوات الله عليهم» ، فإنّهم علل التكوين ومجاري الفيوضات والنعم بأسرها. فلا بد أن تكون إطاعتهم عليهمالسلام أولى من إطاعة الابن لأبيه ، وبيمنه عليهالسلام رزق الورى وبوجوده عليهالسلام ثبتت الأرض والسماء.
(٣) لعله إشارة إلى : أنّ لزوم الإطاعة ـ الذي هو مفاد الأدلة ـ لا يثبت الولاية المقتضية لنفوذ التصرف في الأنفس والأموال ، لعدم التلازم بينهما.
أو إشارة إلى : أنّ وجوب إطاعة الأب على الابن لعلّه تعبد محض ، وليس بمناط ثبوت حقّ له حتى يتعدّى منه إلى الامام عليهالسلام بالأولوية. نظير وجوب إطاعة المملوك لمالكه مع عدم ثبوت حقّ له عليه في تكونه أو غيره.
أو إشارة إلى : عدم صحة قياس لزوم إطاعة الإمام عليهالسلام بإطاعة الأب ، لعدم الدليل على وجوب إطاعته حتى يقاس عليه وجوب طاعة الإمام عليهالسلام بالأولوية ، إذ الثابت هناك هو حرمة الإيذاء ، فلا مانع من ترك إطاعة الأب إن لم يكن تركها إيذاء له.
(٤) أي : والمقصود من الاستدلال بالأدلة الأربعة دفع توهّم اختصاص وجوب
__________________
لا أنّ مناط الأولوية كون حقّ الامام على الرعية أعظم ، كما استظهره من المتن بعض مدققي المحشين قدسسره بقوله : «وهذا التقريب أولى ممّا ذكره قدسسره من كون حق الامام على الرعية أعظم ، فإنّ حيثية الإمامة والرّعية حيثية التربية الرّوحانية بإخراجهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، فهو ملاك آخر غير ملاك الأبوّة والمقدمية للتكوين. فاقتضاء حقّ لوجوب الإطاعة لا يلازم اقتضاء حقّ آخر لوجوب الإطاعة شرعا بالمساواة فضلا عن الأولوية» (١) قوله : «فاقتضاء حق ـ وهو الأبوّة مثلا ـ لوجوب الإطاعة لا يلازم اقتضاء حق آخر ـ وهو حق الإمامة والرعية ـ لوجوب الإطاعة شرعا بالمساواة فضلا عن الأولوية» فلاحظ وتدبّر.
__________________
(١) حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني ، ج ١ ، ص ٢١٣.