هذا العنوان (١) عرفا من يجب الرجوع إليه في الأمور العامّة الّتي لم تحمل في الشرع على شخص خاصّ.
وكذا (٢) ما دلّ على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث معلّلا «بأنّهم حجّتي عليكم وأنا حجة الله» (١) (*)
______________________________________________________
الأمور القائمة بالخلافة والسلطنة ، إذ مع الشك في قرينيّتها يتمسك بأصالة العموم أو الإطلاق الدافعة للشك في وجود القرينة وقرينية الموجود ، من دون فرق بينهما ، لحجية العام فيهما. وعدم رفع اليد عن الحجة إلّا بالحجة ، نظير حجية العام في المخصص المجمل المفهومي المردّد بين الأقل والأكثر ، كمفهوم «الفاسق» المردّد بين مرتكب مطلق المعصية ، ومرتكب الكبيرة ، فإنّه مع احتمال قرينية الفاسق بمعناه المطلق على التخصيص يتمسّك بالعام ، ولا يعبأ بهذا الاحتمال. فلا وجه لدعوى حجية العام في خصوص الشك في وجود القرينة.
(١) أي : عنوان اولى الأمر ، فإنّ الرجوع إلى هذا العنوان ظاهر في الرجوع إلى اولى الأمر في الأمور العامة التي لم تحمل على شخص خاص. وهذا يشمل الواجب الكفائي وغيره ، ولا يشمل الواجب العيني الذي حمل على كل شخص بعينه.
(٢) معطوف على «ما دلّ على أنّهم أولو الأمر» وهذا هو الدليل الثاني على الولاية بالمعنى الثاني ، وحاصله : أنّ التعليل في التوقيع الرفيع «بأن رواة الحديث ـ المراد بهم الفقهاء ـ حجتي عليكم وأنا حجة الله» يدلّ على أنّ الامام عليهالسلام هو المرجع الأصلي في
__________________
(*) قد يقال : «الحجيّة تكون في تبليغ أمر ، فيختص مدلولها في المقام بتبليغ الأحكام الشرعية ، ولا يشمل التصرفات الشخصية في الأموال والنفوس ، أو تصدّي المصالح العامة من الحكومة وفصل الخصومة ، أو إجراء الحدود ، فإنّ كلّ ذلك أجنبي عن مفهوم الحجية التي هي من الاحتجاج .. إلى أن قال : فالتوقيع الشريف أجنبي عن المدّعى» (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ١٠١ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، ح ٩ ، رواه عن الصدوق في إكمال الدين وعن الشيخ في الغيبة.
(٢) حاشية المكاسب للمحقق الايرواني قدسسره ، ج ١ ، ص ١٥٦.