فيها (١) بمقتضى كونهم (٢) أولى الأمر وولاته ، والمرجع (٣) الأصليّ في الحوادث الواقعة ، والمرجع في غير ذلك (٤) من موارد الشك (٥) إلى (٦) إطلاقات تلك التصرّفات إن وجدت على الجواز (٧) أو المنع ، وإلّا (٨) فإلى الأصول العملية.
لكن حيث كان الكلام في اعتبار إذن الإمام أو نائبه الخاصّ مع التمكّن منه (٩)
______________________________________________________
دون الرّعية ، فإنّ مقتضى اختصاصه بوليّ الأمر عدم جواز تصرف غيره بدون إذنه «سلام الله عليه».
(١) هذا الضمير وضمير «فيها» المتقدم راجعان إلى : الأمور.
(٢) أي : الأئمة عليهمالسلام ، فإنّهم رؤساء ، لكونهم اولى الأمر وولاته.
(٣) معطوف على «اولي الأمر» يعني : بمقتضى كون الأئمة المرجع الأصلي.
(٤) أي : في غير تلك الأمور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم. والأولى أن يقال : «تلك» بدل «ذلك».
(٥) أي : الشك في اعتبار إذن الإمام عليهالسلام في صحة تصرف الغير وعدمه.
(٦) خبر «والمرجع» توضيحه : أنّ الأمور إن كانت ممّا يرجع فيه كل قوم إلى رئيسهم توقّف صحّتها على الإذن. وإن لم تكن من تلك الأمور ، وشكّ في اعتبار الإذن فيها ، فيرجع فيها إلى أدلة تلك التصرفات. فإن وجد فيها إطلاق يدل على جواز تصرف الغير بدون الإذن ، أو يدلّ على عدم جواز تصرف الغير بدون إذنه عليهالسلام فهو المتّبع.
وإن لم يوجد فيها إطلاق ، وشكّ في اعتبار الإذن فيها فالمرجع الأصل العمليّ. وهو أصالة عدم اعتبار الإذن.
لكن المفروض في المقام هو التمكّن من الرجوع إلى الإمام عليهالسلام أو نائبه الخاص ، وإزالة الشبهة ، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي الذي لا يرجع إليه مع وجود الدليل. فلا بد في إحراز صحة العمل من الاحتياط.
(٧) أي : جواز تصرف الغير بدون إذنه عليهالسلام ، أو منع التصرف بدون الإذن.
(٨) أي : وإن لم توجد إطلاقات على الجواز أو المنع ، فيرجع إلى الأصول العملية.
(٩) أي : من الرجوع إلى كل واحد من الإمام أو نائبه الخاص.