وكيف (١) كان فلا إشكال في عدم جواز التصرّف في كثير من الأمور العامّة (٢) بدون إذنهم ورضاهم (٣). لكن لا عموم (٤) يقتضي أصالة توقّف كلّ تصرّف على الإذن.
نعم (٥) الأمور التي يرجع فيها كلّ قوم إلى رئيسهم ، لا يبعد الاطّراد
______________________________________________________
وكقوله عليهالسلام في الحكم بالهلال : «ذاك إلى الإمام ، إن صمت صمنا» (١) بعد وضوح كون التقية في تطبيق العنوان على مثل الدوانيقي اللعين ، وليس التقية في ثبوت أصل المنصب للإمام الحق ، كما قرر في محلّه.
(١) يعني : سواء أكان الدليل وافيا بإثبات ولاية الإمام عليهالسلام في بعض الموارد الخاصة أم غير واف به ، فإنّه لا إشكال في ثبوت ولايته عليهالسلام في كثير من الأمور العامة ، وحرمة تصدّي الغير بدون إذنه.
(٢) دون الأمور الشخصية الراجعة إلى العباد بأشخاصهم كواجباتهم العينية ، ومعاملاتهم من عقودهم وإيقاعاتهم.
(٣) أي : بدون إذن الأئمة عليهمالسلام ورضاهم. والوجه في عدم جواز التصرف بدون إذنهم «صلوات الله عليهم» هو امتناع الرجوع ـ في عدم اعتبار الإذن ـ إلى أصالة عدم الاشتراط ، إذ المفروض إمكان إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، كعدم الرجوع إلى إطلاق دليل لو كان للزوم الفحص عن المقيّد.
وبالجملة : فاللازم حينئذ الاحتياط ، وعدم الرجوع إلى أصالة عدم الاشتراط.
(٤) يعني : لا عموم في شيء من أدلة تلك الأمور العامة يقتضي أصالة توقف كل تصرف على الإذن حتى يرجع إليها عند الشك في اعتبار الإذن.
(٥) استدراك على قوله : «لكن لا عموم» وحاصله : أنّه وإن لم يكن هنا دليل يقتضي عموم توقف كل تصرف على الإذن. إلّا أنّه تمكن دعوى اطّراد الإذن في كل أمر يرجع فيه كلّ قوم إلى الرئيس ، بأن يكون ذلك الأمر من وظائف وخصائص اولي الأمر ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح ٥.