ممّا يعثر عليه المتتبّع (١).
______________________________________________________
(١) مثل ما ورد في حكم الزوجة المفقود زوجها ـ مع انقطاع خبره وعدم إنفاق وليّ الزوج عليها ـ من : أنّها ترفع أمرها إلى الامام. ففي موثق سماعة : «وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلّها ، ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ، فإنّها تأتي الإمام ، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين .. فإن لم تجد له أثرا حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحلّ للأزواج ..» (١).
وقال في الجواهر : «إنّ ظاهر هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الإمام عليهالسلام لا حال قصورها ..» (٢).
وفي بعض النصوص التعبير «بالوالي والسلطان» بدل «الامام» لكنه غير قادح في المقصود ، لورود نظير ذلك في ما يتعلق بالحدود والتعزيرات أيضا ، مع أنّ المصنف جعلها من أدلة ولاية الإمام العامة.
وما ورد في تقسيم الخمس بين الأصناف ، كقوله عليهالسلام في معتبرة البزنطي : «أرأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف يصنع؟ أليس إنّما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام» (٣).
وما ورد في الأنفال من قوله عليهالسلام : «وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء» (٤).
وما ورد في إجبار المولى على أحد الأمرين ـ من الرجوع أو الطلاق ـ مثل ما عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجعل له حظيرة من قصب ، ويجعله [ويحبسه] فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق» (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٩٠ ، الباب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح ٢ وبمضمونه نصوص اخرى وردت في ج ١٥ ، ص ٣٨٩ الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق.
(٢) الجواهر ، ج ٣٢ ، ص ٢٩٠.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، الباب ٢ من أبواب قسمة الخمس ، ح : ١.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، ح ١.
(٥) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٤٥ ، الباب ١١ من أبواب الإيلاء ، ح ١ ، ونحوه سائر أخبار الباب ، فراجع. والخطيرة «الموضع الذي يحاط بالقصب والخشب .. تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح» لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ وقريب منه في مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٧٣.