و «أنّها لإمام المسلمين (*)». وفي (١) الصلاة على الجنائز من (٢) «أنّ سلطان الله أحقّ بها (٣) من كلّ أحد» وغير ذلك (٤)
______________________________________________________
(١) معطوف على «في» في قوله : «في خصوص الحدود» يعني : وما ورد في الصلاة على الجنائز.
(٢) بيان ل «ما ورد في الصلاة».
(٣) أي : بالصلاة ، وكلمة «من كل أحد» غير موجودة في النصوص وإن كانت مستفادة من حذف المفضّل عليه في ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميت ، وإلّا فهو غاصب» (١).
ودلالة هذه الرواية على ما رامه المصنف قدسسره من اشتراط صحة الصلاة على الجنازة بإذن الإمام عليهالسلام ـ ولو في خصوص فرض تقديم وليّ الميت ـ واضحة.
وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها» (٢). وظاهر إطلاق «الأحقيّة» عدم اشتراطها بتقديم وليّ الميت وإذنه. والتفصيل موكول إلى محلّه.
(٤) من الأمور الحسبية التي يتوقف جواز تصدّيها على إذنهم «صلوات الله عليهم». وأمّا الأمور الراجعة إلى السلطنة فهي من الولاية بمعنى الاستقلال.
__________________
(*) قد مرّ في بعض الحواشي المتعلقة بالمقام : أنّ أدلة الولاية ان كانت مشتملة على كلمة (اللام) نظير «أنّها لإمام المسلمين» فهو ظاهر في الولاية بمعناها الأوّل.
وإن كانت بكلمة «الأولى والأحق» ونحوهما ممّا يدلّ على الاشتراك في المبدء فهو ظاهر في الولاية بالمعنى الثاني.
ومنه يظهر : أنّ ما أفاده المصنف قدسسره ـ من أدلة الولاية بالمعنى الثاني ـ لا يختصّ بها ، بل يعمّ الولاية بكلا معنييها ، فتأمّل في عباراته.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٨٠١ ، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ٤.
(٢) المصدر ، ح ٣.