«ومنها : أنّا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملّة من الملل عاشوا وبقوا (١) إلّا بقيّم ورئيس ، لما لا بدّ لهم منه في أمر الدين والدنيا ، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق بما (٢) يعلم أنّه (١) لا بدّ لهم منه ، ولا قوام لهم إلّا به» (٣).
هذا ، مضافا (٢) إلى ما ورد في خصوص الحدود (٣) والتعزيرات (٤) والحكومات (٥) ،
______________________________________________________
(١) الضمير للشأن ، وضميرا «منه ، به» راجعان إلى القيّم.
(٢) هذا دليل آخر على الولاية بالمعنى الثاني ، وهو : اشتراط صحة عمل الغير بإذنه عليهالسلام.
لكن الولاية في الحدود والتعزيرات ونحوهما إنّما هي بمعنى الاستقلال بالتصرف ، لا بالمعنى الثاني المزبور. نعم تكون ولايته على صلاة الجنازة بالمعنى الثاني.
(٣) كقوله عليهالسلام في معتبرة بريد بن معاوية الواردة في حدّ المحارب : «ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء». الحديث (٤).
(٤) مثل ما رواه سماعة في تعزير شهود الزور : «يجلدون حدّا ليس له وقت ، فذلك إلى الإمام» (٥).
(٥) كقول أبي عبد الله عليهالسلام : «اتّقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين لنبيّ [كنبيّ] أو وصيّ نبيّ» (٦).
__________________
(١) كذا في النسخة ، وفي العلل : «بقوا وعاشوا».
(٢) كذا في النسخة ، وفي المصدر «مما يعلم».
(٣) علل الشرائع ، ص ٢٥٣ ، الباب ١٨٢ ، ذيل الحديث : ٩ ، ورواه في البحار عنه وعن عيون أخبار الرضا ، فراجع ، ج ٢٣ ، ص ٣٢ ، باب الاضطرار إلى الحجة ، ح ٥٢.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٥٣٣ ، الباب ١ من أبواب حدّ المحارب ، ح ٢.
(٥) المصدر ، ص ٥٨٤ ، الباب ١١ ، الحديث : ١.
(٦) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٦ ، الباب ٣ من أبواب صفات القاضي.