وما (١) عن العلل بسنده إلى الفضل بن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا عليهالسلام في علل حاجة الناس إلى الإمام عليهالسلام ، حيث قال بعد ذكر جملة من العلل :
______________________________________________________
وثانيا : أنّ رجوع الجاهل الى العالم أمر ارتكازي عقلائي لا يحتاج إلى السؤال خصوصا من مثل إسحاق بن يعقوب حتى يجعله من المسائل التي أشكلت عليه. بخلاف الرجوع في المصالح العامة ، إذ يمكن أن لا يكون كلّ أحد مرجعا فيها ، بأن يوكّل شخصا معيّنا من ثقاته للنظر في تلك الوقائع. ولذا سأله عن ذلك ، فأجاب عليهالسلام بالرجوع إلى الرواة وهم الفقهاء ، لا الرواة من حيث هم رواة ، وإلّا كان المناسب أن يقول عليهالسلام : «فارجعوا فيها إلى رواياتنا» ، لأنّها المرجع الأصلي حينئذ. والنظر إلى الرواة طريقي.
(١) معطول على «ما دلّ على أنّهم أولوا الأمر» وهذه الرواية كغير واحدة من الروايات تدلّ على الولاية التشريعية للإمام عليهالسلام بكلام معنييها ، من ولايته عليهالسلام بالاستقلال كالأمور القائمة بالسلطنة والخلافة ، ومن ولايته عليهالسلام على الاستيذان منه في بعض الأفعال ، مع أنّ المصنف جعل هذه الرواية من أدلّة الولاية بالمعنى الثاني ، فلاحظ قوله قدسسره : «وأمّا بالمعنى الثاني أعني اشتراط تصرف الغير بإذنهم .. إلخ».
__________________
في المستقبل ، فليس اللام للعهد ، بل للاستغراق ، هذا.
مضافا إلى : أنّه يمكن أن يقال : إنّ أصالة العموم تدفع الشك في وجود القرينة وقرينية الموجود ، وترفع الإجمال ، فيكون المراد كلّ حادثة ، سواء أكانت ممّا يرجع فيه إلى الامام عليهالسلام بالاستقلال ، أم ممّا يرجع فيه إليه للاستيذان منه ، لتوقف صحة العمل على إذنه. فلا يختص التوقيع بالولاية بمعناها الثاني ، كما هو ظاهر كلام المصنف قدسسره ، بل يشملها بكلا معنييها ، لأنّ الرجوع إلى الفقيه أعمّ ممّا يكون له الولاية عليه بالاستقلال ، أو يكون إذنه شرطا في صحة عمل الغير.
وبالجملة : عموم «الحوادث» المحلّى باللام ، وإطلاق الرجوع يقتضيان إرادة الولاية بكلا معنييها.