ومنها (١) أنّ وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي (٢) هو من بديهيّات الإسلام من السّلف إلى الخلف ممّا (٣) لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتّى يكتبه (٤) في عداد مسائل أشكلت عليه. بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامّة إلى رأي أحد ونظره ، فإنّه (٥) يحتمل أن يكون الإمام عليهالسلام قد وكله (٦) في غيبته إلى (٧) شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان (٨).
______________________________________________________
(١) أي : ومن الوجوه الدالة على بعد إرادة خصوص المسائل الشرعية من «الحوادث» : أنّ وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء ممّا لا يحتاج الى البيان ، لكونه من بديهيات الإسلام ، ولا ممّا يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب ، حتى يكتبه في جملة المسائل التي أشكلت عليه. وهذا بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى شخص ونظره ، إذ من المحتمل أن يكل عليهالسلام وجوب الرجوع فيها إلى البعض المعيّن من ثقاته عليهالسلام في زمان الغيبة. وهذا الاحتمال يصلح أن يكون داعيا إلى السؤال.
والحاصل : أنّ هذا الوجه يقتضي أن يكون الرجوع إلى الرواة الفقهاء في المصالح العامة التي يرجع كل قوم فيها إلى رئيسهم ، دون المسائل الشرعية.
(٢) صفة ل «وجوب الرجوع».
(٣) خبر قوله : «أن وجوب» والمراد بالموصول المسائل الشرعية.
(٤) الضمير المستتر راجع إلى إسحاق ، والضمير البارز إلى وجوب الرجوع.
(٥) الضمير للشأن.
(٦) أي : وكل الإمام عليهالسلام وجوب الرجوع في المصالح العامة ـ في عصر غيبته ـ إلى شخص أو أشخاص من ثقاته.
(٧) هذا وكذا «في غيبته» متعلّقان ب «وكله».
(٨) أي : في زمان غيبته عجّل الله تعالى فرجه الشريف.