مثل قوله عليهالسلام : «كلّ معروف صدقة» (١) وقوله عليهالسلام : «عون الضعيف من أفضل الصدقة» (٢) وأمثال ذلك (١) وإن كانت (٢) عموما من وجه ،
______________________________________________________
(١) لعلّ المقصود منه ما سيأتي في ولاية عدول المؤمنين (ص ١٩٥) من كلام الشهيد قدسسره ، من جواز أن يتولّى المؤمنون التصرف عند تعذر الحكّام ، لما دلّ على الأمر بالتعاون بالبرّ والتقوى (٣) ، وللنبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (٤). إذ المستفاد منها كون إعانة الضعيف من أفضل الصدقة ، فيجوز لكلّ أحد التصدّي لذلك ، فراجع (٥).
(٢) خبر قوله : «إن النسبة» وبيان كون النسبة عموما من وجه هو : أنّ لدليلي الولاية والإحسان والإعانة مورد اجتماع وموردي افتراق ، كما هو شأن العامّين من وجه في سائر الموارد.
أمّا مورد اجتماعهما فكبيع أموال القاصرين ونحوه من الأمور الحسبية التي هي إحسان وإعانة ، فإنّ دليل ولاية الفقيه يقتضي جواز تصدّيها لخصوص الفقيه دون غيره ، ودليل الإحسان والإعانة يقتضي جواز التصدي لكلّ أحد ، وعدم توقفه على إذن الفقيه.
وأمّا مورد الافتراق من طرف دليل الإحسان ، فكالمستحبات من الصدقات ، وإصلاح ذات البين ، وزيارة الأموات ، وغيرها ، فإنّها إحسان لا يتوقف جواز فعلها على إذن الفقيه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٥٢٢ ، الباب ١ من أبواب فعل المعروف ، ح ٥ وص ٥٢٢ ، ح ١٠ ، وج ٦ ، ص ٣٢٣ ، الباب ٤٢ من أبواب الصدقة ، ح ٤ ، وص ٣٢١ ، ح ١ و ٢.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ١٠٨ ، الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو ، ح ٢ ، وفيه : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : عونك الضعيف .. فلاحظ.
(٣) المائدة ، الآية ٢.
(٤) نقل عن سنن ابن ماجة ، ج ١ ، ص ٨٢ ، الباب ١٧ من أبواب المقدمة ، ح ٢٢٥.
(٥) القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ٤٠٦ و ٤٠٧.