وعلى تسليم التنزّل (١) عن ذلك ، فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعيّة ذلك المعروف مع (٢) عدم وقوعه عن رأي وليّ الأمر ، هذا.
لكن المسألة (٣) لا تخلو عن إشكال ، وإن كان الحكم به (٤) مشهوريّا.
وعلى أيّ تقدير (٥) فقد ظهر ممّا (٦) ذكرنا : أنّ ما دلّت عليه
______________________________________________________
(١) يعني : وبناء على التنزل عن حكومة التوقيع على عمومات أدلة الإحسان والإعانة ـ وتسليم التعارض بين التوقيع وتلك العمومات ـ يكون المرجع بعد التساقط أصالة عدم مشروعية ذلك المعروف ، لا أصالة عدم اعتبار إذن الإمام عليهالسلام ، لأنّه إنّما يكون فيما إذا علم بإرادة الشارع إيجاده في الخارج ، وكان الشك في اعتبار إذن الامام عليهالسلام فيه.
ثم إنّ نتيجة أصالة المشروعية اعتبار إذن الإمام عليهالسلام أو نائبه في ذلك المعروف.
(٢) متعلق بأصالة عدم مشروعية ذلك المعروف ، فكأنه قال : «فالمرجع إلى أصالة .. حين عدم وقوع ذلك المعروف عن رأي وليّ الأمر».
(٣) أي : مسألة الولاية المطلقة للفقيه لا تخلو عن إشكال ، وإن كان الحكم بثبوت الولاية للفقيه مشهورا بين الأصحاب. بل يظهر من الفاضل النراقي قدسسره كون المسألة إجماعية ، حيث قال «حيث نصّ به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات» (١).
(٤) أي : بوجوب الرجوع في الأمور المذكورة إلى الفقيه الذي هو مقتضى الولاية.
(٥) أي : سواء قلنا بحكومة التوقيع أم بتعارض العمومين ، والرجوع إلى أصالة عدم مشروعية المعروف بدون إذن الفقيه ، فقد ظهر .. إلخ.
(٦) الموصول إشارة إلى ما ذكره في (ص ١٦٩) بقوله : «في مقبولة ابن حنظلة الظاهرة في كونه كسائر الحكّام المنصوبة في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه .. إلخ».
__________________
(١) عوائد الأيام ، ص ٥٣٦.