ثمّ (١) إنّ قوله عليهالسلام : «من لا وليّ له» في المرسلة المذكورة ليس مطلق من
______________________________________________________
فتحصّل : أنّ الاستدلال بالمرسلة المتقدمة على ولاية الفقيه ـ كما ذهب إليه جمع من الأصحاب ـ ممنوع.
(١) غرضه قدسسره بيان التفاوت بين مدلولي التوقيع الرفيع وهذه المرسلة ـ لو سلّم دلالتها على ولاية التصرف للمعصوم عليهالسلام ، وببركة أدلة خلافة الفقيه عنه عليهالسلام تثبت له أيضا ـ ومحصّله : أن «من لا وليّ له» الذي يكون السلطان وليّا له ، هل هو الفاقد للولي على نحو السلب المقابل للإيجاب ، وإن لم يكن من شأنه جعل وليّ له؟ أم هو المولّى عليه الذي له قابلية نصب وليّ له شرعا ، فعدم الوليّ يكون في قبال الملكة.
فبناء على الأوّل تشمل ولاية السلطان للبالغ العاقل الذي له سلطنة تامّة على أموره ، وليس لأحد ولاية عليه. والوجه في ثبوت ولاية السلطان بالنسبة إلى هذا البالغ هو صدق «أنّه لا وليّ له» فيكون السلطان وليّه.
وبناء على الاحتمال الثاني تختص الولاية والسلطنة بمن له شأنية نصب وليّ له. ومن المعلوم أنّ البالغ المزبور غير قابل لجعل وليّ له ، فتختص المرسلة بمورد الشأنية لأن يكون له وليّ.
وهذا المطلب صرّح به الفاضل النراقي أيضا في نفي ولاية الحاكم ـ بالاستقلال ـ على نكاح الكبير ، حيث قال : «إن معناه أنه ـ أي السلطان ـ وليّ من لا وليّ له ويحتاج إلى الولي ، لا أنه وليّ من لا وليّ له سواء كان محتاجا إلى الولي أم لا» (١).
وكيف كان فهذه الشأنية على أنحاء ، فتارة تكون بحسب الشخص. وهذا لا يفرض فيما نحن فيه ، لعدم مورد للولاية على شخص بخصوصه بحيث لا يتعدّى عنه إلى غيره.
نعم يكون ذلك في غير المقام ، كعدم اللحية في زيد الكوسج ، فإنّه يتعدّى إلى غيره ممّن هو مثله.
__________________
(١) عوائد الأيام ، ص ٥٧٦.