ويظهر ذلك (١) من المحقّق الثاني أيضا في رسالته الموسومة بقاطع اللجاج (١) في مسألة جواز أخذ الفقيه أجرة أراضي الأنفال (٢) من المخالفين كما يكون ذلك (٣) للإمام عليهالسلام إذا ظهر (٤) ، للشك (٥) في عموم النيابة.
وهو (٦) في محلّه.
______________________________________________________
الروايتان وجوب العمل بحكم الفقهاء من أصحابنا في المنازعات والخصومات. وأمّا كونهم وكلاء لهم في ضبط أموالهم وحقوقهم ـ كما توهمه عبارة الشارح ـ فلا دلالة لهما عليه ..» الى أن قال : «وللمناقشة فيها مجال ، والله يعلم» فراجع (٢).
(١) أي : يظهر من المحقق الثاني قدسسره أيضا الوهن في دليل عموم نيابة الفقيه عن الامام عليهالسلام ، قال قدسسره : «فإن قيل : فهل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شيء من ذلك ـ أي الخراج ـ قلنا : إن ثبت أنّ جهة نيابته عامّة احتمل ذلك. وإلى الآن لم نظفر بشيء فيه ، وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم ، لأنّ هذا خاصّة الامام ..».
(٢) التي هي مال الإمام عليهالسلام. فإن ثبت نيابة الفقيه عن الامام عليهالسلام في كلّ ما له عليهالسلام جاز للفقيه إيجار أرض الأنفال ـ المختصة بالإمام عليهالسلام ـ من المخالف.
(٣) أي : جواز أخذ أجرة أراضي الأنفال ـ من المخالفين ـ للإمام عليهالسلام.
(٤) يعني : إذا ظهر الحجة المنتظر «عجّل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا فداه».
(٥) تعليل لوهن ما استدلّ به على ولاية الفقيه ، فإنّ هذا الوهن يوجب الشك في عموم ولايته ، الموجب للشك في جواز أخذه لاجرة أراضي الأنفال من المخالفين.
(٦) أي : الشك في عموم نيابة الفقيه المذكور في كلام المحقق الثاني في محله. وهذا أحد المواضع التي ذكر المصنف قدسسره فيها تردّده في الولاية العامة.
__________________
(١) كذا في نسخ الكتاب ، والمعروف تسميتها ب «قاطعة اللجاج» كما عبّر عنها المصنف غير مرة في مسألة جوائز السلطان ، طبعت ضمن رسائل المحقق الكركي ، ج ١ ، ص ٢٥٧
(٢) حاشية الروضة ، ص ٣٢٠ ، الروضة البهية ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، طبعة عبد الرحيم.