يحتاج (١) إلى أدلّة عموم النيابة. وقد عرفت (٢) ما يصلح أن يكون دليلا عليه ، وأنّه (٣) لا يخلو عن وهن في دلالته ، مع (٤) قطع النظر عن السند ، كما اعترف به (٥) جمال المحقّقين في باب الخمس بعد الاعتراف بأنّ المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نوّاب الإمام عليهالسلام.
______________________________________________________
وعن بعض نسخ المتن العطف بالواو بدل «أو» فإن كان هذا صحيحا فالرواية موهونة من جهتين سندا ومضمونا. أمّا الأوّل فلأنّها مرسلة. وأمّا الثاني فلكونها منقولة بالمعنى.
(١) خبر «وهذا» وهو إشارة إلى ثاني وجهي المناقشة. وقد عرفت آنفا وجه الحاجة إلى أدلة عموم النيابة ، وأنّ الحديث على فرض اعتباره لا يدلّ على ولاية الفقيه أصلا ، بل على ولاية الإمام عليهالسلام.
(٢) يعني : وقد عرفت في بيان أدلة ولاية الفقيه ما يصلح أن يكون دليلا على عموم ولايته وما لا يصلح لذلك.
(٣) معطوف على «ما» الموصول ، يعني : وقد عرفت أنّ ما استدلّ به على عموم نيابة الفقيه لا يخلو عن وهن في دلالته ، واستشهد المصنف قدسسره لهذا الوهن بكلام جمال المحققين والمحقق الكركي قدسسرهما.
(٤) يعني : مضافا إلى ضعف سند ما استدلّ به على الولاية العامة للفقيه.
(٥) أي : كما اعترف بما ذكر ـ من وهن الدلالة وضعف السند ـ جمال المحققين واستادهم الآقا جمال الخوانساري قدسسره في باب الخمس ، حيث إنّه جعل مستند المشهور من كون الفقهاء نوّابا للإمام عليهالسلام مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة ، وناقش فيهما سندا ، لكنه جبر ضعف السند بعمل المشهور بهما ، فقال في المقبولة : «وبالجملة : فهذه الرواية مع ما فيها من ضعف السند قد تلقّاها الأصحاب بالقبول .. فاعتقدوا أنّ ضعفها منجبر بذلك» وكذلك جبر ضعف سند رواية أبي خديجة بعمل الأصحاب.
ثم ناقش في دلالتهما على نيابة الفقهاء عنه عليهالسلام بقوله : «ثم إنّ غاية ما يدلّ عليه