.................................................................................................
______________________________________________________
اللام في حديث «من لا وليّ له» للنفع ، في مقابل الضرر. وأمّا إذا كان اللّام للصلة كقوله : «الامام وارث من لا وارث له» فلا يستفاد منه اختصاص الولاية بخصوص مصالح المولّى عليه ، ولا قرينة على كون اللام للنفع ، كوقوعه في مقابل «على» المستعمل في الضرر.
مع أنّ لازمه عدم ثبوته ولاية الفقيه في موارد كون التصرف موجبا لتضرر المولّى عليه ونقص ماله ، منها : أداء دين في ذمة الصغير والمجنون والمغمى عليه والمريض والممتنع ، واستيفاء حقوق الناس من أموالهم.
ومنها : الحجر على المفلّس ومنعه من التصرف في ماله.
ومنها : التصرف في مال الغائب بالإنفاق على زوجته ، ونحوها ممّا يكون ولاية التصرف مستلزما للضرر ، ولم ينتفع به ، مع وضوح عدم الالتزام بهذا اللازم.
وعليه فاستفادة الاختصاص المزبور من هذا الحديث مشكلة. كإشكال استفادته من الأدلة السابقة ، بل مقتضى إطلاقها ثبوت الولاية مطلقا ـ من غير فرق بين المصالح وغيرها ـ ما لم يشمله دليل نفي الضرر. إلّا أن يمنع الإطلاق ويدّعى انصراف الأدلة إلى خصوص منافع المولّى عليه ، أو إلى ما لا ضرر فيه ، كبيع ماله بثمن مساو له في المالية.