بمجرّد كونه (١) معروفا ومصلحة ، ولا يفهم (٢) من أدلّة المعروف ولاية للفضولي على المعقود عليه (٣) ، لأنّ (٤) المعروف هو التصرّف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك أو العقل (٥) أو الشارع (٦) من (٧) غير جهة نفس أدلّة المعروف.
______________________________________________________
كون البيع من المعروف ومصلحة للمالك. فلو كان صرف كون البيع مصلحة للمالك كافيا في صحته ونفوذه ـ لكونه معروفا ـ لزم القول باستغناء مثل هذا البيع عن الإجازة ، بدعوى : أنّ الشارع ندب إلى كلّ ما هو معروف ، الصادق على هذا العقد الفضولي. مع أنه لا سبيل للالتزام به أصلا.
(١) أي : كون عقد الفضولي.
(٢) يعني : ولا يفهم أيضا من أدلة المعروف : ولاية للعاقد الفضولي على المعقود عليه.
(٣) وهو المال الذي عقد عليه الفضولي.
(٤) تعليل لعدم نهوض مجرد كون التصرف معروفا على تقييد إطلاق ما دلّ على عدم ولاية أحد على مال غيره أو نفسه. ولعدم انفهام ولاية الفضولي على المال المعقود عليه فضولا من أدلة المعروف.
ومحصل التعليل : أنّ مجرّد التصرف ليس معروفا ، ولا دليله دالّا على جواز تصدّيه لكل أحد حتى يصلح لتقييد إطلاق ما دلّ على عدم ولاية أحد على مال غيره أو نفسه. وذلك لأنّ المعروف ليس مجرّد التصرف في المال أو النفس ، بل هو التصرف المأذون فيه من قبل أحد الثلاثة : المالك أو العقل أو الشرع. فالمأذون فيه من ناحية المالك كما في عقد الفضولي ، فإنّ معروفيته منوطة بإجازة مالك المال الذي وقع عليه العقد.
(٥) كاستقلال العقل بنجاة اليتيم من الهلاك المنوطة بالتصرف في ماله أو مال غيره.
(٦) كقوله تعالى (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) وقوله عليهالسلام : «كلّ معروف صدقة» وغيرهما.
(٧) متعلق بمحذوف وهو المأذون ، غرضه : أنّ إذن الشارع في المعروف لا بدّ أن يكون من غير أدلة المعروف ، لما مرّ آنفا من عدم دلالة دليل المعروف على ولاية التصرف لأحد على غيره.