ما لو تمكّن من الحاكم ، حيث دلّت الأدلّة على وجوب إرجاع الأمور إليه (*) وهذا (١) كتجهيز الميّت (**) وإلّا (٢) فمجرّد كون التصرّف معروفا لا ينهض في تقييد ما دلّ على عدم ولاية أحد على مال أحد أو نفسه.
ولهذا (٣) لا يلزم عقد الفضولي على المعقود له
______________________________________________________
(١) أي : المعروف الذي يفهم من دليله جواز تصدّيه لكلّ أحد ، كتجهيز الميّت. ولعل الأولى ذكر قوله : «وهذا كتجهيز الميّت» قبل قوله : «الا انه خرج ما لو تمكن».
(٢) أي : وإن لم يكن المعروف ممّا يستقلّ بحسنه العقل مطلقا ، أو لم يكن دليل المعروف دالّا على جواز تصدّيه لكل أحد ، لم يصلح مجرّد كون التصرف معروفا لتقييد إطلاق ما دلّ على عدم ولاية أحد على مال الغير أو على نفسه. فلا بدّ في تقييد الإطلاق المزبور من كون المعروف على أحد هذين الفرضين : من استقلال العقل بالحسن مطلقا ، أو دلالة دليل المعروف على جواز تصدّيه لكل أحد.
(٣) يعني : ولأجل عدم كون مجرّد المعروف مقيّدا لإطلاق ما دلّ على عدم ولاية أحد على أموال الناس ، لا يلزم عقد الفضولي على المعقود له ، وهو مالك المبيع فضولا ، مع
__________________
(*) يمكن أن يدّعى تخصيص هذه الأدلة بدليل المعروف الدال على جواز تصدّيه لكلّ أحد ، لأخصيّته من تلك الأدلة ، فيجب الرجوع إلى الحاكم في كل معروف إلّا المعروف الذي دلّ دليله على جواز تصدّيه لكلّ أحد.
إلّا أن يقال : بحكومة تلك الأدلة على دليل ذلك المعروف ، فلا تلاحظ النسبة حينئذ بينهما.
(**) كون هذا مثالا للمعروف الذي يدلّ دليله على جواز تصدّيه لكلّ أحد مبني على عدم ولاية الوارث على تجهيز الميت ، وكونه كالأجانب في هذا التكليف.
لكن هذا الاحتمال في غاية الوهن.
إلّا أن يراد بجواز تصدّيه لكلّ أحد صورة فقدان الولي ، أو تعذر الاستيذان منه ، فإنّ جميع المؤمنين حينئذ في تجهيز الميت سواء ، من غير فرق بين الفقيه وغيره.