مطلقا (١) كحفظ اليتيم من الهلاك الّذي (٢) يعلم رجحانه (٣) على مفسدة التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، صحّ (٤) المباشرة بمقدار (٥) يندفع به الضرورة.
أو فرض (٦) على وجه يفهم من دليله جواز تصدّيه لكلّ أحد. إلّا (٧) أنّه خرج
______________________________________________________
(١) يعني : سواء أكان الإمام حاضرا أم غائبا ، وأمكن الاستيذان منه أم لا.
(٢) صفة ل «حفظ».
(٣) أي : رجحان حفظ اليتيم ـ من الهلاك ـ على مفسدة التصرف في مال الغير بغير إذنه. يعني : إذا كان حفظ اليتيم عن الهلاك منوطا ببذل ماله ، فيجوز هذا التصرف المالي ، لرجحان حفظه عن التلف على مفسدة التصرف في مال الغير بغير إذنه.
(٤) جواب «لو» في قوله : «لو فرض» غرضه : أنّه تصحّ المباشرة بمقدار دفع الضرورة بلا إذن أحد.
(٥) التقييد بهذا المقدار للتنبيه على أنّه مورد حكم العقل المستقل ، دون غيره.
(٦) معطوف على قوله : «لو فرض» وهذا استدراك آخر على أنّ مجرّد معروفية هذه الأمور لا ينافي اشتراطها بوجود الامام عليهالسلام.
ومحصل هذه الصورة الثانية : أنّ «المعروف» وإن لم يكن من المستقلّات العقلية ، لورود مطلوبيّته في الخطاب الشرعي ، إلّا أنه يجوز لكلّ أحد مباشرته ، إذ يستفاد من الدليل جواز ذلك ، سواء أمكن إرجاع الواقعة إلى الإمام عليهالسلام أو الفقيه أم لا. نعم إطلاق هذا الدليل النقلي يقيّد بما دلّ على ولاية الفقيه مع إمكان الرجوع إليه والاستيذان منه.
وبالجملة : انّ معروفية الشيء المعروف لا تنافي توقفها على مباشرة شخص خاص أو إذنه. كما أنه لا تتوقف معروفيته على إذن أحد في الصورتين المتقدمتين ، وهما استقلال العقل بحسن فعل مطلقا ، ودلالة دليل المعروف على جواز تصدّيه لكلّ أحد من غير إذن شخص خاص.
(٧) استدراك على عدم الاحتياج إلى مباشرة شخص خاص أو إذنه ، ومحصله : أنّ ولاية غير الحاكم من المؤمنين لمّا كانت مترتبة على ولاية الحاكم ، فمع التمكن منه لا بدّ من الرجوع إليه حتى يباشر ذلك المعروف ، أو يأذن لغيره في التصدّي له.