بوجود الإمام أو نائبه ، كما في قطع الدّعاوي ، وإقامة (١) الحدود. وكما في التجارة بمال الصغير الذي له أب وجدّ ، فإنّ كونها من المعروف لا ينافي وكوله إلى شخص خاصّ (٢).
نعم (٣) لو فرض «المعروف» على وجه يستقلّ العقل بحسنه
______________________________________________________
الأمور المزبورة من المعروف لا ينافي اشتراطها بوجود الإمام عليهالسلام أو نائبه ـ ولو العامّ ـ وهو الفقيه الجامع للشرائط. لإمكان الجمع بين كون فعل معروفا في نفسه وبين إيكاله إلى نظر الإمام عليهالسلام أو نائبه.
وعليه فيكون جمع الزكاة والحقوق الشرعية نظير فصل الخصومة وإقامة الحدود والتجارة بمال الصغير ، فإنّ هذه الأمور الثلاثة ممّا لا ريب في مطلوبيّتها شرعا ، مع اعتبار كون المتصدّي لها هو الامام عليهالسلام أو الفقيه الجامع للشرائط. ويشك في صدق «المعروف» عليها لو صدرت من غيرهما.
ومعه لا وجه للتمسك بالدليل مع عدم إحراز الموضوع من الخارج ، لعدم تكفل الدليل الوارد بلسان القضية الحقيقية لتعيين موضوع نفسه ، وهو واضح.
(١) معطوف على «قطع» وقوله : «وكما في» معطوف على قوله : «كما في».
(٢) وهو الإمام عليهالسلام ، والأولى تأنيث ضمير «وكوله» لرجوعه الى ما ذكره من الأمور الثلاثة من قطع الدعاوي وما بعده ، كتأنيث الضمير في «كونها ، اشتراطها» إلّا أن يرجع ضمير «وكوله» إلى المعروف والأمر سهل.
(٣) استدراك على عدم منافاة مجرّد معروفية هذه الأمور لاشتراطها بوجود الامام عليهالسلام ، وغرضه من هذا الاستدراك استثناء صورتين ـ من موارد المعروف ـ يجوز لغير الحاكم الشرعي التصدي لهما.
الاولى : أن يكون «المعروف» من المستقلّات العقلية ، كحفظ اليتيم نفسا ومالا ، بحيث يكون رجحانه ومصلحته أهمّ من مفسدة التصرف في مال اليتيم ، ففي مثله لا يناط جواز التصدّي بإذن شخص خاصّ.
وبالجملة : إن كان المعروف من المستقلّات العقلية لا تحتاج مباشرته إلى إذن الامام عليهالسلام ، لفرض استقلال العقل بحسنه.