من (١) التغرير وحرمان مستحقّيه (٢) [مستحقه] من (٣) تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه.
ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتّى يصل إليهم ، ومع اليأس يتصدق بها (٤) عنهم (٥) ، وعند العامّة تصرف في المصارف العامّة (٦)» انتهى (١).
والظاهر أنّ قوله : «فإن توقّع إلى آخره» من كلام الشهيد رحمهالله (٧).
ولقد أجاد (٨) فيما أفاد ، إلّا أنّه لم يبيّن وجه عدم الجواز (٩).
ولعلّ وجهه (١٠ أنّ مجرّد كون هذه الأمور من «المعروف» لا ينافي اشتراطها
______________________________________________________
(١) هذا تفسير «ما» الموصول ، وقوله : «وحرمان» معطوف على التغرير.
(٢) كذا في نسختنا ، ولكن في القواعد وفي بعض نسخ الكتاب «مستحقه» بالإفراد.
(٣) متعلق ب «حرمان» يعني : وحرمان مستحقّي الخمس والزكاة من أخذهما فورا مع إلجاء حاجتهم إلى أخذهما فورا.
(٤) هذا الضمير وضميرا «حفظها ، لأربابها» راجعة إلى أموال.
(٥) أي : عن أربابها ومالكيها. وفي القواعد زيادة كلمة «ويضمن».
(٦) كبناء المساجد والمدارس والقناطر ونحوها من المصالح العامة.
(٧) يعني : لا من كلام بعض متأخري العامة ، فقوله : «فإن توقع» من تتمة قول الشهيد : «وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس» ووجه الظهور : أنّ توقّع إمام يصرف الحقوق الشرعية في مواردها بعيد عن مذهب العامة في الخلافة والزعامة.
(٨) يعني : أجاد الشهيد فيما أفاده من وجوب حفظ الأموال إلى زمان يمكن إيصالها إلى الإمام عليهالسلام ، ومع عدم إمكانه ـ كما في هذا الزمان لغيبته عليهالسلام عن أعيننا ـ تصرف في مطلق الأمور الخيرية والمصالح العامة.
(٩) أي : وجه عدم جواز أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع ، وتفريقهما في أربابهما.
(١٠) يعني : ولعلّ وجه عدم الجواز ـ الذي لم يذكره الشهيد قدسسره ـ هو : أنّ مجرّد كون
__________________
(١) القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ـ ٤٠٨.