الخبر (١) (١).
بناء (٢) (*) على أنّ المراد من المماثلة أمّا المماثلة في التشيّع ، أو في الوثاقة
______________________________________________________
كون المماثلة المعتبرة هي المماثلة في مجرد العدالة ، أو الوثاقة ، فلو اعتبرت المماثلة في الفقاهة والنيابة العامة عن المعصوم عليهالسلام كانت الصحيحة نافية لولاية المؤمن العامي العدل ، وسيأتي بيان المحتملات.
(١) كذا في نسختنا المعوّل عليها ، ولا حاجة إلى هذه الكلمة ، إذ المنقول تمام الخبر لا بعضه.
(٢) قيد لقوله : «ويمكن أن يستدل عليه ببعض الأخبار» يعني : أنّ الاستدلال بهذه الصحيحة مبنيّ على المماثلة بين القيّم وبين محمّد بن إسماعيل أو عبد الحميد ، فلا بدّ من بيان المراد بهذه المماثلة ، فنقول : إنّ محتملات المماثلة أربعة :
أحدها : التشيع.
ثانيها : الوثاقة الموجبة لرعاية غبطة اليتيم وإن لم يكن القيّم شيعيّا.
ثالثها : الفقاهة.
رابعها : العدالة.
والوجه في تطرّق هذه الاحتمالات إجمال المماثلة والمشابهة ، من جهة اجتماعها في محمّد بن إسماعيل بن بزيع.
__________________
(*) هذا التعبير لا يخلو من مسامحة ، إذ المقصود إثبات شرطية عدالة المؤمن ـ المتصدي للأمور الحسبية ـ بقوله عليهالسلام : «إن كان القيّم مثلك .. فلا بأس» وهذا مبني على كون المشابهة والمماثلة في خصوص العدالة ، لأجنبية سائر المحتملات عن المدّعى.
فلعلّ الأولى أن يقال : «إنّ المماثلة تحتمل وجوها أربعة ، وبناء على إرادة العدالة يتم الاستدلال ..» والأمر سهل.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٧٠ ، الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ٢.