ويمكن أن يستدلّ عليه (١) ببعض الأخبار أيضا (٢).
ففي صحيحة محمد بن إسماعيل : «رجل مات من أصحابنا بغير وصية (٣) ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد (٤) القيّم بماله ، وكان الرّجل خلّف ورثة صغارا ومتاعا وجواري. فباع عبد الحميد المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ ، إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّة ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي ، لأنّهنّ فروج. قال (٥) [فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهالسلام فقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ، ويخلّف جواري ، فيقيم القاضي رجلا منّا فيبيعهنّ ، أو قال : يقوم بذلك رجل منّا ـ ، فيضعف قلبه ، لأنّهنّ فروج] (٦) ، فما ترى في ذلك؟ قال : فقال عليهالسلام : إذا كان القيّم [به] (٧) مثلك أو [و] مثل عبد الحميد فلا بأس» (٨)
______________________________________________________
وعلى كلّ فينبغي الإمعان فيما أفاده المصنف قدسسره هنا وفي مسألة ولاية الأب والجد ، حيث تمسّك هناك بالأصل لنفي اعتبار العدالة ، وجعل مقتضاه هنا الاشتراط.
(١) أي : على اشتراط العدالة في ولاية المؤمنين كما هو مقتضى بعض الأخبار.
(٢) أي : كما اقتضى الأصل اشتراط العدالة.
(٣) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في الوسائل : «إنّ رجلا من أصحابنا مات ولم يوص».
(٤) كذا في الوسائل نقلا عن الكافي والتهذيب ، ولكن الموجود في زيادات التهذيب «عبد الحميد بن سالم» (١). وكذا فيه «وكان رجلا» بدل «وكان الرّجل».
(٥) في التهذيب «قال محمّد» يعني ابن بزيع ، وكذا فيه «ولم يكن» بدل «إذ لم يكن».
(٦) هذه الجملة لم ترد في عدة من نسخ الكتاب. وفي التهذيب بعد قوله : فقلت : «جعلت فداك». وفيه أيضا «فلا يوصي» بدل «ولا يوصي».
(٧) نقلا من الوسائل ومن بعض نسخ الكتاب.
(٨) أي : فلا بأس ببيع الجواري. والمستفاد من جوابه عليهالسلام ـ لأجل مفهوم الجملة الشرطية ـ وجود البأس لو كان المتصدّي غير مماثل لابن بزيع أو لعبد الحميد ، بناء على
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، باب من الزيادات في الوصية ، ح ٢٥.