وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيّا ، أو في الفقاهة (١) بأن يكون من نوّاب الإمام عموما في القضاء بين المسلمين ، أو في العدالة (٢).
والاحتمال الثالث (٣) مناف لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذّره. وهذا (٤) بخلاف الاحتمالات الأخر ،
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «في التشيع» كعطف «في الوثاقة» عليه.
(٢) معطوف على «في التشيع».
(٣) وهو الفقاهة. ووجه تضعيف الاحتمال الثالث هو : أنّ مفهومه وهو «إن لم يكن القيّم مثلك أو مثل عبد الحميد في الفقاهة ففيه بأس» يشمل بإطلاقه عدم وجود الفقيه. مع أنّه لا بأس حينئذ بتصدي غير الفقيه. فلا يراد هذا الاحتمال الثالث المستلزم لتقييد إطلاق المفهوم ، بأن يقال : إنّ البأس مقيّد بوجود ففيه أمكن الوصول إليه.
(٤) أي : احتمال المعنى الثالث ـ المستلزم لتقييد إطلاق المفهوم. وهو البأس بصورة التمكن من الوصول الى الفقيه ـ يكون بخلاف الاحتمالات الثلاثة الأخر ، حيث إنّ مفهومها
__________________
وثانيا : أنه لو كان عمره عند وفاة الصادق عليهالسلام خمسا وعشرين سنة مثلا ، وكان الفاصل بين وفاة الصادق عليهالسلام وابتداء إمامة الجواد عليهالسلام ستا أو سبعا أو ثماني وخمسين سنة ، وأدرك شيئا من زمان إمامة الجواد عليهالسلام ، صحّ عدّه من أصحاب الجواد عليهالسلام ، لبلوغ عمره يومئذ حدود تسعين سنة. وهذا عمر عادي.
هذا مضافا إلى ما أفاده بعض الأعاظم قدسسره من أن السائل ـ وهو محمّد بن إسماعيل بن بزيع ـ سأل الإمام عليهالسلام عن كبرى المسألة التي ابتلي بها عبد الحميد بن سالم. ومن الممكن أن السؤال كان بعد وفاة عبد الحميد بزمان (١).
وعليه فالظاهر وثاقة الرجل ، وأمّا فقاهته فلم أظفر بها في ترجمته فالمماثلة في الفقاهة غير ثابتة.
__________________
(١) معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٢٧٥.