فإنّ (١) البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف (٢) وإن تعذّر غيرهم (٣) ، فتعيّن أحدها الدائر (٤) بينها ، فيجب الأخذ في مخالفة الأصل (٥)
______________________________________________________
سليم من التقييد.
والحاصل : أنّه إذا دار الأمر بين تقييد مفهوم ورفع اليد عن إطلاقه ـ كما في المعنى الثالث ـ وبين إبقاء مفهوم على إطلاقه وعدم تقييده ـ كما في الاحتمال الأوّل والثاني والرابع لمعنى المماثلة ـ تعيّن الثاني ، وهو عدم التقييد ، وإبقاء المفهوم على إطلاقه ، كما في الاحتمالات الثلاثة الأخر.
(١) هذا تعليل لبقاء المفهوم في الاحتمالات الثلاثة على إطلاقه وعدم تقييده ، وذلك لثبوت البأس في المفهوم عند فقد المماثلة. فإن كان القيّم فاسقا في قبال العادل ـ الذي هو مثل ابن بزيع أو مثل عبد الحميد ـ ففي ولايته بأس.
وإن كان خائنا في قبال كونه ثقة فكذلك ، أي في ولايته لأمور القاصرين بأس.
وإن كان مخالفا في قبال كونه شيعيّا ففي ولايته بأس.
فالبأس موجود في المفهوم على الاحتمالات الثلاثة من دون لزوم تقييده بشيء. بخلاف المفهوم بناء على إرادة الفقاهة من المماثلة كما مرّ آنفا.
(٢) هذا في مقابل الشيعي ، والخائن في مقابل الثقة ، والفاسق في مقابل العادل.
(٣) أي : غير الشيعي والثقة والعادل ، وهو الفقيه. غرضه أنّه مع تعذر إرادة الفقيه من المماثلة يتعيّن أحد الثلاثة ، وهي الشيعي والثقة والعادل ، لسلامة مفهومها عن التقييد. بخلاف إرادة الفقاهة من المماثلة ، فإنّ مفهومها يقيّد بالتمكن من الفقيه ، يعني : فيه بأس مع التمكن من الفقيه ، وعدم البأس مع عدم التمكن من الفقيه.
(٤) صفة لقوله : «أحدها» وضميرا «أحدها ، بينها» راجعان إلى الاحتمالات الأخر ، وهي الثلاثة التي هي غير الفقاهة من وجوه المماثلة.
(٥) اللفظي ، والعملي إن وصلت النوبة إليه. أمّا الأوّل فهو المستفاد من مثل قوله «عجّل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا فداه» :«لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه».
وأمّا الثاني فهو أصالة عدم ولاية أحد على غيره. أو أصالة الفساد وعدم ترتب