وكبار ، أيحلّ شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه (١) الخليفة (٢) ، أيطيب الشراء منه (٣) أم لا؟ قال (٤) عليهالسلام : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك» (٥) (١).
______________________________________________________
وقال : لكنّه يظهر من بعض النصوص اعتبار العدالة في ولاية المؤمنين ، كصحيح إسماعيل بن سعد عن مولانا الرضا عليه الصلاة والسلام المذكور في المتن.
ولا يخفى أنّ هذه الصحيحة تتضمن أحكاما ثلاثة سألها إسماعيل بن سعد عن الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ، فقال : «سألت الرضا عليهالسلام عن رجل مات بغير وصية .. وعن الرجل يموت ..» الى آخر ما في المتن ، واقتصر المصنف على نقل السؤال الثالث المتكفل جوابه عليهالسلام لاعتبار العدالة.
(١) كذا في النسخ ، ولكن في الكافي «ولم يستأمره» وفي الوسائل والتهذيب «ولم يستعمله» ومعناه لم يجعله خليفة أو أميرا أو عاملا.
(٢) أي : الخليفة بالحقّ ، فاللام للعهد الذهني. وكذا المراد من القاضي في قول السائل «من غير أن يتولّى القاضي».
(٣) أي : من القاضي الذي لم يستخلفه الخليفة بالحقّ ، بل تراضى الورثة بالقاضي المزبور.
(٤) كذا في النسخ ، وفي الوسائل «فقال» ، وهو الأنسب بالسؤال أوّلا والجواب ثانيا.
(٥) أي : في البيع. وهذا مورد الاستشهاد ، فإنّ هذه الصحيحة تدلّ على اعتبار العدالة في القيّم على أموال اليتيم ، وعدم كفاية مجرّد الوثاقة والأمانة فيه ، خلافا لما مرّ من الكفاية.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٦٩ ، الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ١ ، الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، باب من مات على غير وصية وله وارث صغير ، ح ١ ، تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٣٩ ، باب الزيادات من الوصية ، ح ٢٠.