لم يلزم الفسخ (١) مع المشتري وأخذ (٢) الثمن من الفاسق ، لأنّ (٣) مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنّه (٤) الثمن أو المثمن ، وأصالة صحّة المعاملة من الطرفين يحكم بالأوّل (٥) ، فتدبّر (٦).
______________________________________________________
الفاسق ، والغرض جريان أصل الصحة في مسألة أخرى ، وهي : وجدان ثمن مال الصغير في يد الفاسق ، فإنّ مقتضى أصالة الصحة ـ الجارية في بيع الفاسق مال الصغير وشرائه ـ كون مال الصغير هو الثمن ، ومال المشتري هو المثمن. فليس لشخص ثالث ـ أي ما عدا المتبايعين ـ إلزام البائع الفاسق على الفسخ مع المشتري ، وأخذ الثمن من البائع الفاسق ، واسترداد المبيع من المشتري ، ودفع الثمن إليه.
(١) لعل الأولى التعبير عن «الفسخ» بالاسترداد من المشتري ، لاختصاص الفسخ بحلّ العقد الصحيح ، إلّا أن يراد نتيجة الفسخ ، وهي استرداد المثمن من المشتري ، والأمر سهل.
(٢) معطوف على «الفسخ» يعني : لم يلزم الفسخ ، ولم يلزم أخذ الثمن من الفاسق حفظا لمال الصغير. والوجه في عدم لزوم الفسخ وأخذ الثمن من البائع الفاسق هو : أنّه لا يعلم أنّ مال اليتيم الذي يجب على الكل إصلاحه وحفظه من التلف هو المبيع الذي عند المشتري حتى يجب استرداده ، فالشبهة موضوعية لدليل وجوب إصلاح مال اليتيم.
ومعه لا وجه للاستدلال به لوجوب استرداد المبيع من المشتري ، بل مقتضى أصالة الصحة في المعاملة هو كون الثمن مال اليتيم.
(٣) تعليل لقوله : «لم يلزم الفسخ» وقد مرّ توضيحه آنفا بقولنا : «والوجه في عدم لزوم .. إلخ» ، وقوله : «لا يعلم» خبر «لأنّ».
(٤) أي : مال اليتيم. وهذا إشارة إلى كون الشبهة مصداقية ، فلا يصح الاستدلال بدليل وجوب حفظ مال اليتيم على لزوم استرداد المبيع من المشتري ودفع الثمن إليه.
(٥) وهو كون الثمن مال اليتيم.
(٦) لعله إشارة إلى الفرق بين هذه الصورة الجارية فيها أصالة الصحة ، والصورة السابقة التي لا تجري فيها أصالة الصحة.
وحاصل الفرق بينهما هو : أنّ إصلاح مال اليتيم شرط في صحة كلّ من الإيجاب والقبول ابتداء ، إذ كل منهما يتصرف في مال اليتيم بإعطاء البائع وأخذ المشتري ، ولذا