المشتري في بلوغ (١) البائع ؛ فتأمّل (٢).
نعم (٣) (*) لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير ،
______________________________________________________
(١) حيث إنّ المشكوك فيه شرط صحة البيع ، وهو بلوغ البائع ، ومن المعلوم قصور أصل الصحة عن إثباته.
(٢) لعلّه إشارة إلى الفرق بين ما نحن فيه ـ وهو الشراء من الفاسق ـ وبين الشك في بلوغ البائع. ومحصل الفرق بينهما : أنّ مجرى أصالة الصحة هو العمل الذي يشكّ في أنّ عامله هل أتى به ناقصا بمعنى أنّه ترك شيئا نسيانا من أجزائه وشرائطه أم أتى به تامّا؟ فالشك يكون في أمر اختياري له من الفعل والترك.
وأمّا إذا كان المشكوك فيه أمرا غير اختياري كالبلوغ ، فلا تجري فيه أصالة الصحة.
وعليه فلا يجري أصل الصحة في الشك في البلوغ ، بل يجري فيه استصحاب عدم البلوغ. ويجري فيما نحن فيه ، وهو البيع مع مراعاة إصلاح مال اليتيم ، فإنّه أمر اختياري للبائع ، فتجري فيه أصالة الصحة.
ويحتمل أن يكون الأمر بالتأمل إشارة إلى ما قيل : من جريان أصل الصحة في البلوغ وغيره ، كما اختاره المصنف قدسسره في الأصول (١).
(٣) هذا استدراك على عدم جريان أصالة الصحة في مسألة شراء مال اليتيم من
__________________
(*) لا يخفى أنّ مقتضى قوله قدسسره : «والشك في أصل تحقق ذلك» إلى قوله : «ولا يجوز ذلك بأصالة صحة البيع من البائع» عدم جريان أصالة الصحة فيما أفاده بقوله : «نعم ..» لأنّ كلّا من الإيجاب والقبول لا بدّ أن يكون إصلاحا للمال. فالشك في الإصلاح بالنسبة إلى كلّ من الإيجاب والقبول شك في وجود الموضوع ، فلا تجري أصالة الصحة في شيء منهما.
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ، ج ٣ ، ص ٣٦٠ ، تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ، ١٤١٩.