الوجوبيّ أو الندبيّ ، لا على وجه النيابة من حاكم الشرع ، فضلا (١) عن كونه على وجه النصب من الإمام ، فمجرّد (٢) (*) وضع العدل يده على مال اليتيم
______________________________________________________
شيء من أمواله جاز للجدّ مزاحمته قبل تصدّي الأب. فكذا لو أقدم المؤمن العدل على إنجاز واقعة جاز للعدل الآخر منعه ، وتصدّي الأمر بنفسه بزعم كون فعله أصلح من فعل الغير. لما عرفت من أن دليل جواز تصدّي المؤمنين ـ تكليفا ـ يعمّ الجميع على نهج واحد ، ولا مرجّح لسبق بعضهم ، هذا.
وقد فرّع المصنف قدسسره فرعين على جواز المزاحمة ، وسيأتي بيانهما.
(١) يعني لا ولاية هناك بالنسبة إلى المؤمن العدل ، لا من جهة النيابة العامة عن الفقيه الجامع للشرائط الذي له الولاية ـ بناء على ولايته على الأمور الحسبية كما تقدم ـ ولا على وجه الولاية المستقلة بالنصب من قبل المعصوم عليهالسلام.
فإن كان جواز تصدّي العدول على وجه النيابة عن الفقيه الذي هن الولي الشرعي فحكمها زوالها بموت الفقيه. وإن كان على وجه النصب من قبل الامام عليهالسلام كان ولاية مستقلة ناشئة من النصب ، وهي باقية بعد موت الامام عليهالسلام.
وبهذا ظهر الوجه في التعبير ب «فضلا» لأن عدم كون المؤمن العدل نائبا عن الفقيه الذي هو الولي يقتضي هنا ـ بالأولوية ـ انتفاء ولايته المستقلة من جهة كونه منصوبا من قبله عليهالسلام.
(٢) هذا متفرع على كون تصدّيهم على وجه التكليف ، لا على وجه النيابة ، إذ
__________________
(*) الظاهر أن جواز تصدي مؤمن آخر للواقعة مع تصدي مؤمن لها قبل ذلك وعدم جواز التصدي لها ـ بناء على كون جواز تصدي المؤمنين لأمور القصّر على وجه التكليف لا على وجه النيابة ـ مبنيّ على إطلاق دليل جواز التصدي وعدمه.
فعلى الأوّل يجوز التصدي للواقعة مع تصدي مؤمن آخر لها قبله.
وعلى الثاني لا يجوز ذلك.
فمجرد كون جواز تصدي المؤمنين من باب التكليف ـ لا من باب الولاية ـ لا يوجب منع المؤمن الآخر عن التصدي للواقعة التي وضع قبله مؤمن يده عليها.