سيّما في مثل هذا الزمان الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكّام ممّن يدّعي الحكومة.
وكيف كان فقد تبيّن ممّا ذكرنا (١) [١] عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله في كلّ إلزام قوليّ (٢) أو فعليّ (٣) يجب الرجوع فيه إلى الحاكم ، فإذا (٤) قبض مال اليتيم من شخص أو عيّن شخصا لقبضه ، أو جعله ناظرا عليه (٥) ، فليس (٦) لغيره من الحكّام مخالفة نظره ، لأنّ (٧) نظره كنظر الإمام عليهالسلام.
______________________________________________________
(١) من كون ولاية الفقيه من باب النيابة ، فلا تجوز مزاحمته ، لكونها مزاحمة للإمام عليهالسلام. لا من باب الحجية حتى تجوز المزاحمة لحجيّة كل واحد من الفقهاء حينئذ.
(٢) كحكمه في المرافعات بأنّ هذا المال لزيد ، أو كون الحبوة أربعة أشياء ، أو بأن هذا اليوم أوّل الشهر.
(٣) كشروع فقيه في تجهيز ميّت لا وليّ له ، فلا تجوز لحاكم آخر مزاحمته.
(٤) هذا مثال لحرمة المزاحمة ، فإذا قبض حاكم مال القاصر ـ كاليتيم والمجنون ـ من شخص ، أو عيّن شخصا لقبض مال القاصر ، أو جعله ناظرا على مال اليتيم مثلا ، فليس لحاكم آخر مخالفة نظره.
(٥) أي : على مال اليتيم.
(٦) جواب «فإذا قبض» وضميرا «لغيره ، نظره» راجعان إلى الحاكم الذي قبض مال اليتيم.
(٧) تعليل لعدم جواز مخالفة نظر الحاكم الذي قبض مال اليتيم ، أو عيّن شخصا لقبضه. ومحصل التعليل هو كون نظر هذا الحاكم نظر الإمام عليهالسلام ، إذ المفروض أنّ الحاكم نائبه عليه الصلاة والسلام.
__________________
(*) لم يختر سابقا عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر .. إلخ بل ذكره بنحو الفرض والتقدير ، حيث قال في (ص ٢٤٠) : «فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر ووضع يده عليه» جوابا لقوله في (ص ٢٣٧) : «وأمّا لو استندنا في ذلك على عمومات النيابة ..» فلاحظ.