فيحتمل (١) التصرّف الأحسن من تركه ، كما يظهر من بعض ، ويحتمل (٢) أن يراد به ظاهره وهو الأحسن مطلقا من تركه ومن غيره من التصرّفات.
______________________________________________________
مال اليتيم أحسن بقول مطلق ، بأن يكون أحسن من تركه ومن كلّ تصرف غير البيع.
(١) هذا إشارة إلى الوجه الأوّل الذي تقدّم بقولنا : «أحدهما أن يكون ذلك ترك الأحسن».
وهذا الاحتمال حكاه الفاضل النراقي قدسسره بقوله : «قيل» (١).
ويظهر من صاحب الجواهر قدسسره اختياره ، حيث إنّه بعد نفي إرادة ما هو الأحسن بقول مطلق ـ أي الفرد الأعلى من التصرف الذي لا أحسن منه ، ضرورة اقتضاء ذلك تعطيل مال الطفل ، إذ ما من حسن إلّا وهناك أحسن منه ـ قال : «بل المراد مطلق الأحسن من عدم القرب». ثم جعل لازمه التخيير بين أفراد التصرف وإن تفاوتت من حيث كون بعضها صالحا وبعضها أصلح ، فراجع (٢).
(٢) معطوف على قوله : «فيحتمل» في قوله : «فيحتمل التصرف» وهذا إشارة إلى الوجه الثاني المتقدم آنفا بقولنا : «ثانيهما أن يكون المفضّل عليه أعم من ..».
ويظهر من الفاضل النراقي قدسسره اختيار هذا الاحتمال ، من باب الجمع بين الآية الشريفة وما دلّ على جواز بيع الحاكم ، حيث إنّ الآية خصّصت بالمخصص المجمل المنفصل ـ وهو دليل ولاية الحاكم ـ ولم يعلم أنّ الخارج من الآية هو الأكثر أعني به التصرف الأولى من الترك حتى يكتفى بأصل وجود المصلحة في التصرف ، أم أنّ الخارج هو الأقل وهو التصرف الأحسن مطلقا أي : من الترك ومن سائر أفراد التصرف ، فراجع العوائد متأملا في العبارة (٣).
__________________
(١) عوائد الأيام ، ص ٥٦٠ ، والظاهر أن القائل هو المحقق الأردبيلي في زبدة البيان ، ص ٣٩٤.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ١٦١.
(٣) عوائد الأيام ، ص ٥٦١.