استدامة (١) ، فيجوز العدول من أحدهما بعد فعله (٢) إلى الآخر إذا كان العدول مساويا للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم ، وإن كان فيه (٣) نفع يعود إلى المتصرّف.
لكن (٤) الإنصاف أنّ المعنى الرابع للقرب مرجوح في نظر العرف بالنسبة إلى المعنى الثالث ، وإن (٥) كان الذي يقتضيه التدبّر (*) في غرض الشارع ومقصوده
______________________________________________________
(١) أي : من حيث الاستدامة ، فهو تمييز ل «التخيير».
(٢) أي : بعد فعل أحدهما. والأولى أن يقال : بعد البيع به إلى الآخر إذا كان العدول من أحد الفردين كالدراهم إلى الفرد الآخر كالدينار مساويا لبقاء مال اليتيم ، بمعنى عدم تفاوت حال اليتيم بين تبديل ماله بالدراهم أو الدينار.
(٣) يعني : وإن كان في العدول عن أحد الفردين نفع يعود إلى المتصرف ، وهو المشتري للدراهم. كما إذا كان اشتراء متاع بالدراهم ذا ربح كثير.
(٤) استدراك على قوله : «وكذا لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع» وحاصله : أنّ المعنى الرابع للقرب مرجوح في نظر العرف بالنسبة إلى المعنى الثالث الذي يقتضيه مناسبة الحكم للموضوع.
وعليه فالظاهر من احتمالات القرب هو المعنى الثالث أعني به التصرف العرفي.
(٥) وصليّة ، وقوله : «الذي» اسم «كان» وخبره جملة : «أن لا يختاروا» وغرضه : أنّ المعنى الرابع للقرب وإن كان مرجوحا في نظر العرف ، لكنّه قريب بالنظر إلى غرض الشارع ومقصوده في التصرف في مال اليتيم ، فغرض الشارع أن لا يختاروا في أمر مال اليتيم شيئا من الفعل والترك إلّا ما كان أحسن من غيره.
فيستفاد من قول المصنف قدسسره «وان كان الذي يقتضيه التدبر .. إلخ» ميلة إلى المعنى الرابع من معاني القرب ، لموافقته لغرض الشارع بعد أن جعله مرجوحا في نظر العرف.
__________________
(*) لكن مجرد هذا التدبر لا يوجب المصير إلى المعنى الرابع ما لم يكن اللفظ ظاهرا فيه عرفا ، إلّا إذا قام دليل على ذلك ، ولو كان ذلك قرينة عقلية حافّة بالكلام.