إبقاء الدراهم على حالها وجعلها دينارا قربا (١) ، والقدر (٢) المشترك أحسن من غيره ، فأحد (٣) [وأحد] الفردين لا مزيّة فيه على الآخر ، فهو مخيّر بينهما (٤).
والحاصل (٥) أنّه كلّما يفرض التخيير بين تصرّفين في الابتداء ، لكون القدر المشترك (٦) بينهما أحسن ، وعدم (٧) مزيّة لأحد الفردين ، تحقّق (٨) التخيير لأجل ذلك
______________________________________________________
(١) أي : قربا بالمعنى الرابع ، وهو تعلق كل أمر اختياري بمال اليتيم وإن كان تركا كإبقاء مال اليتيم بحاله.
(٢) معطوف على «كل» يعني : وكان القدر المشترك بين الدراهم والدينار أحسن من غيره.
(٣) كذا في نسختنا ، وفي بعض النسخ «وأحد» وهو أولى ، لكونه تتمة لأحسنيّة القدر المشترك ، لا نتيجة له ، وإنّما نتيجته قوله : «فهو مخيّر».
(٤) أي : بين الفردين من طبيعة النقد ، وهما الدراهم والدينار.
(٥) هذا خلاصة ما تقدم من استظهار الاحتمال الثالث أو الرابع في القرب ، واستظهار التفضيل المطلق في «الأحسن».
يعني : وحاصل الكلام في مثل بيع الدراهم بالدينار هو : أن أحسنية الجامع بين الفردين مع تساويهما ـ وعدم مزية لأحد فرديه على الآخر ـ كما توجب التخيير ابتداء بين الفردين ، كذلك توجبه استدامة.
فعلى هذا يجوز بيع الدراهم ـ التي كانت ثمنا لبيع المال العروض ـ بالدينار ، لكون الدينار فردا لطبيعة النقد التي كانت أحسن في بيع العروض بالدراهم. فأحسنية الجامع توجب استمرار التخيير وبقاءه. حتى بعد بيع العروض بالدراهم.
(٦) وهو جامع النقد المشترك بين الدراهم والدينار الذي كان بيع المال العروض به أحسن من بيعه بغير النقد.
(٧) معطوف على «لكون» يعني : لأحسنية القدر المشترك ، ولعدم مزية أحد فردي الجامع حتى يمنع ذلك عن التخيير.
(٨) جواب «كلما» يعني : تحقّق التخيير لأجل عدم المزية لأحد الفردين استدامة.