مال اليتيم على حاله كما هو الاحتمال الرابع (١) ، فيجوز (٢) التصرّف المذكور (٣) ، إذ (٤) بعد كون «الأحسن» هو جعل مال اليتيم نقدا ، فكما أنّه مخيّر في الابتداء (٥) بين جعله دراهم أو دينارا ، لأنّ (٦) القدر المشترك (٧) أحسن من غيره ، وأحد الفردين فيه (٨) لا مزيّة لأحدهما (٩) على الآخر ، فيخيّر ، فكذلك (١٠ بعد جعله دراهم إذا كان كلّ من
______________________________________________________
والدرهم. ولذا كان الولي من أوّل الأمر مخيّرا بين بيع مال اليتيم بالدرهم أو الدينار. وهذا التخيير باق بعد التبديل بالدرهم ، فيجوز حينئذ بيع الدراهم بالدينار ، لعدم تفاوت في تبديل مال اليتيم بين الدراهم والدينار.
(١) وهو كل أمر اختياري متعلّق بمال اليتيم ، سواء أكان فعلا أم تركا ، وهو إبقاء المال على حاله من دون تعلق فعل اختياري منه بالمال ، فالتبديل بالدينار إبقاء مال اليتيم ـ وهو النقد المشترك بين الدراهم والدينار ـ بحاله.
(٢) جواب الشرط في «إذا فرضنا».
(٣) وهو تبديل الدراهم بالدينار.
(٤) تعليل لجواز التصرف المذكور ، وقد اتّضح بقولنا : إذ المفروض كون الأحسن .. إلخ.
(٥) وهو بيع المال العروض بالدراهم.
(٦) تعليل لقوله : «فكما أنّه مخيّر في الابتداء».
(٧) المراد به النقد الجامع بين الدرهم والدينار ، فإنّ هذا القدر المشترك أحسن من غيره ، أي من غير القدر المشترك أعني به بيع العروض بمثله لا بالنقد.
(٨) أي : في القدر المشترك ، وهو عنوان النقد ، فإنّه لا مزيّة لأحد فرديه ـ وهما الدرهم والدينار ـ على الآخر.
(٩) كذا في النسخ ، والأولى تبديله ب «له».
(١٠) هذا معادل قوله : «فكما أنّه مخير» يعني : فكما أنّ الوليّ مخيّر في الابتداء ، فكذلك بعد جعل المال العروض دراهم ، إذا كان كلّ من إبقاء الدراهم وإبدالها بالدينار مصداقا للقرب بمعناه الرابع المتقدّم.