يجوز لنا من أوّل الأمر بيع المال بالدينار ، لفرض (١) عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد تعلّق المصلحة بجعل المال نقدا.
أمّا (٢) لو جعلنا الحسن بمعنى ما لا مفسدة فيه (٣) ، فيجوز.
وكذا (٤) لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع ، لأنّا إذا فرضنا أنّ القرب يعمّ إبقاء
______________________________________________________
هذا تقريب التوهم.
وأمّا دفعه فهو : أنّ المصلحة اقتضت تبديل مال اليتيم الذي كان عروضا بالدراهم. وأمّا تبديل الدراهم بالدينار فليس فيه مصلحة ، فلا يجوز ، لأنّه أيضا معاملة جارية في مال اليتيم يتوقف صحتها على المصلحة ، والمفروض عدمها ، لما مرّ من مساواة الدينار والدراهم. وعدم التفاوت بينهما لليتيم.
(١) تعليل لجواز بيع المال ابتداء بالدينار ، وحاصله : وجود المصلحة في تبديل العروض بالنقد ، وهو الجامع بين الدرهم والدينار فيجوز. وبعد حصول التبديل بأحد الفردين ـ وهي الدراهم ـ وعدم المصلحة في تبديل هذا الفرد من جامع النقد بفرده الآخر وهو الدينار لا يجوز هذا التبديل الثاني الذي هو معاملة جديدة ، لتوقف صحتها على المصلحة المفقودة بالفرض.
(٢) غرضه أنّه يجوز تبديل الدراهم بالدينار بناء على جعل «الحسن» بمعنى ما لا مفسدة فيه ، بداهة أنّه يجوز تبديل الدراهم بالدينار في المثال المذكور ، فيجوز التبديل حينئذ.
(٣) وهو ما أفاده بقوله في (ص ٢٥٤) :«ويحتمل أن يراد به ما لا مفسدة فيه».
(٤) يعني : وكذا يجوز تبديل الدراهم العشرة بالدينار بناء على جعل «القرب» بالمعنى الرابع ، وهو مطلق الأمر الاختياري المتعلّق بمال اليتيم. والوجه في ذلك تعليله بقوله : «لأنّا إذا فرضنا ..».
وحاصله : أن القرب حسب الفرض يعمّ إبقاء مال اليتيم على حاله ، كما هو مقتضى الاحتمال الرابع من محتملات القرب ، فيجوز تبديل الدراهم بالدينار ، إذ المفروض كون «الأحسن» جعل المال العروض نقدا ، من غير فرق بين فرديه وهما الدينار