بهذا (١) ، قال عليهالسلام : لا بأس» (١).
فإنّ (٢) ترك الاستفصال عن مساواة العوض وزيادته يدلّ على عدم اعتبار الزيادة (*).
______________________________________________________
(١) كذا في النسخة ، وفي الوسائل : «بذا».
(٢) هذا تقريب الاستدلال بالرواية على عدم اعتبار المصلحة ، وكفاية عدم المفسدة في التصرف في مال اليتيم ، وحاصله : أنّ ترك الاستفصال من مساواة عوض ما أكله ـ ممّا أهدي إلى اليتيمة ـ وزيادته يدلّ على عدم اعتبار الزيادة ، وهو عدم المفسدة الذي أراده المصنف قدسسره من رواية أبي المغيرة.
__________________
حتى يشمل المعاملات التي لا تضرّ ولا تنفع كي يقع التعارض فيها بين الصدر والذّيل.
فاستظهار معاصر الشيخ من إرادة ظاهر المنفعة صحيح بدون لزوم التعارض المزبور ، لأنّ الغلبة تمنع من إرادة الإطلاق الناشئ من التعارض. فالرواية متكفلة لحكم قسمين من المعاملة ، وهما : المعاملة الرابحة ، والمعاملة الخاسرة ، وأنّ الجائز هو الرابحة ، والباطل هو الخاسرة.
(*) بل يدلّ على عدم اعتبار المساواة أيضا ، لشمول الإطلاق الناشئ عن ترك الاستفصال لجميع الصور ، من المساواة والزيادة والنقيصة.
إلّا أن يقال : إنّ ظهور «المعاوضة» المستفادة من قول السائل : «يا ربّ هذا بهذا» في صورة تساوي المالين ، أو أكثرية العوض من المعوّض في المالية يمنع شمول الإطلاق لصورة النقصان.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١٨٤ ، الباب ٧١ ، من أبواب ما يكتسب به ، ح ٢ ، رواه ثقة الإسلام عن محمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأزدي ، عن علي بن المغيرة ، والتعبير بالرواية لضعفها من جهة ذبيان ، لعدم التوثيق وإن روى الثقات عنه.