وأنت خبير (١) بأنّه لا ظهور (٢) للرواية (*) حتّى يحصل التنافي.
وفي رواية (٣) ابن المغيرة : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ لي ابنة أخ يتيمة ، فربّما اهدي لها الشيء فآكل منه ، ثمّ أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي ، فأقول : يا ربّ هذا
______________________________________________________
(١) غرضه دفع التعارض الذي زعمه بعض معاصري المصنف بين صدر الرواية وذيلها ، وقد تقدم تقريب التعارض في (ص ٢٦١) بقولنا : «إذ التنافي بينهما مبني على إرادة المنفعة من الصدر .. إلخ».
(٢) هذا دفع التعارض ، وحاصله : أنّه لا ظهور في قوله عليهالسلام : «إن كان في دخولكم عليهم منفعة» في اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم.
ولعلّ وجه منع الظهور هو التصريح بأحد فردي مفهوم الشرطية ـ أعني قوله عليهالسلام : «وان كان فيه ضرر فلا» إذ لو أريد بالمنفعة المصلحة كان لمفهوم الشرطية فردان :
أحدهما : كون التصرف في مال اليتيم ضررا أي نقصا في ماله.
والآخر : عدم كون التصرف نافعا ولا ضارّا ، كما إذا بيع برأس المال ، فلا ربح ولا خسران.
والتصريح بالفرد الأوّل قرينة على إرادة عدم الضرر من المنفعة. فلا تهافت بين الصدر والذيل. هذا كلّه ما يتعلق بدلالة حسنة الكاهلي على كفاية عدم المفسدة. وستأتي الرواية الثانية.
(٣) معطوف على قوله : «ففي حسنة الكاهلي».
__________________
(*) منع الظهور خلاف الإنصاف ، فإنّ الاستعمالات المتعارفة تشهد بذلك ، إذ لا يقال : «إنّ معاملاتنا في هذه السنة كانت رابحة أو نافعة» إلّا إذا وقعت زائدة على رأس المال ، فلا بدّ في رفع اليد عن هذا الظهور من قرينة على عدم حجيته ، لا رفع اليد عن أصله ، مع انفصال القرينة.
ويمكن أن يدّعى كون غلبة النفع والضرر في المعاملات ، وندرة المعاملات الواقعة على رؤوس الأموال من غير زيادة ونقصان موجبة لعدم انعقاد الإطلاق في القضية الشرطية ،