ما بإزاء مال اليتيم إليه (١) ، بمعنى (٢) أن تكون المنفعة في معاوضة ما (٣) يتصرّف من مال اليتيم بما (٤) يتوصّل (*) إليهم من ماله ، كأن يشرب ماء فيعطي فلسا بإزائه ، وهكذا (٥).
______________________________________________________
اليتيم ، كالنفع الملحوظ في المعاملات ، فإنّ المراد به ما يزيد على رأس المال.
(١) متعلق ب «وصول» وضميره راجع إلى اليتيم.
(٢) هذا مفسّر لقوله : «ان المراد بمنفعة الدخول .. إلخ» ومحصله : كون المعاملة الواقعة بين ما يتصرّفون فيه من مال اليتيم ـ وبين المال الذي يبذله المتصرفون عوضا عنه ـ معاملات ذات منفعة ، كالمثال المتقدم آنفا ، وهو الدرهم والدرهم ونصفه.
(٣) أي : مال اليتيم كالماء في مثال المتن ، فإنه يتصرف فيه بالشرب ، وحاصله : أن تكون المعاوضة بين ما يتصرّفونه من مال اليتيم ـ وبين المال الذي يبذله المتصرفون بإزائه ـ معاملة نافعة كسائر المعاملات الرابحة.
(٤) متعلق ب «معاوضة» فكأنّه قيل بمعاوضة الماء بالفلس ، يعني : مع فرض أكثرية مالية الفلس من مالية الماء.
(٥) يعني : وهكذا بقية أموال اليتيم من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها.
__________________
(*) لا تخلو العبارة من سوء التأدية ، فإنّ المقصود منها هو لحاظ المنفعة في المعاوضة بين الماء الذي هو مال اليتيم وبين الفلس الذي هو مال الشارب. فحقّ العبارة أن تكون هكذا : في معاوضة ما يتصرّف من مال اليتيم كالماء بالفلس الذي يصل إلى اليتيم من مال المتصرف وهو الشارب في المثال.
وبالجملة : فلا بدّ أن تكون هذه المعاوضة ذات منفعة أي زائدة على رأس المال ، لا مساوية له.