ما يوازي (١) عوض ما يتصرّفون من مال اليتيم عند دخولهم ، فيكون المراد بالضرر في الذيل (٢) أن لا يصل (٣) إلى الأيتام ما يوازي ذلك ، فلا تنافي (٤) بين الصدر والذيل على ما زعمه بعض المعاصرين (٥) من أنّ الصدر دالّ على إناطة الجواز بالنفع ، والذيل (٦) دالّ على إناطة الحرمة بالضرر ، فيتعارضان في مورد يكون التصرّف غير نافع ولا مضرّ.
وهذا (٧) منه مبنيّ على أنّ المراد بمنفعة الدخول (٨) النفع الملحوظ بعد وصول
______________________________________________________
(١) أي : يساوي عوض ما صرفوه من طعام الأيتام في المالية. فإن كانت منفعة دخولهم على الأيتام مساوية لمالية ما انتفعوا به من طعام الأيتام جاز الدخول معهم ، وإلّا فلا يجوز الدخول معهم.
(٢) وهو «وإن كان فيه ضرر فلا».
(٣) خبر «فيكون» وقوله «ما يوازي» فاعل «لا يصل».
(٤) قد تقدّم تقريب المنافاة بقولنا : «إذ التنافي بينهما مبني على إرادة المنفعة».
(٥) وهو ـ كما في حاشية العلامة السيد الاشكوري قدسسره ـ صاحب الجواهر (١).
(٦) معطوف على «الصدر».
(٧) أي : التنافي بين الصدر والذيل بمن بعض المعاصرين مبنيّ على أن يراد بالمنفعة : الزائد على المال المساوي لمالية الطعام الذي تصرف فيه الداخلون على الأيتام. فمدلول الرواية حينئذ إناطة جواز التصرف في مال اليتيم بالمصلحة أي المنفعة ، وهي ما زاد على مالية مال اليتيم. فإذا كانت مالية الطعام الذي تصرّف فيه الداخلون على اليتيم درهما مثلا ، وبذل المتصرف فيه درهما ونصفا جاز ذلك. وإن لم يكن كذلك ، بأن كان مساويا لماليته ـ فضلا عن نقصان ماليته عنه ـ لم يجز ذلك.
(٨) أي : منفعة الدخول على الأيتام هو النفع الملحوظ زائدا على ما يوازي مال
__________________
(١) بغية الطالب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، لكن لم أظفر به في الجواهر في مظان التعرض له ، كالزكاة والبيع والقرض والرهن والوصية ولا بد من مزيد التتبع.