.................................................................................................
______________________________________________________
وثانيتهما : قوله عليهالسلام : «وإن كان فيه ضرر فلا» وهذه الشرطية ظاهرة في وجود البأس والمنع عن الأكل الموجب للنقص في مال اليتيم ، ومفهومها جواز الأكل غير المضرّ بحاله ، سواء أكان ما يعود إلى اليتيم من البدل مساويا لذلك الطعام أم أزيد.
ثم إن في قوله عليهالسلام في الصدر ـ وهو أولى الشرطيتين ـ «ان كان في دخولكم عليهم منفعة» احتمالين :
الاحتمال الأوّل : أن يكون المنفعة الواردة ما يقابل النقص والضرر ، سواء أكان هناك زيادة أم لا ، فكأنّه عليهالسلام قال : «إن كان ما تبذلونه لليتيم بدل الطعام وخدمة خادمهم لا يقلّ ماليّته عمّا طعمتوه فلا بأس» وعلى هذا يكون مفهوم الجملة الشرطية : وجود البأس في مورد واحد ، وهو كون البدل الواصل الى اليتامى أقلّ ممّا صرفه القيّم من طعامهم. وهذا المفهوم مطابق لمنطوق الشرطية الثانية الحاكمة بالبأس في مورد تضرّر اليتيم.
وبناء على هذا الاحتمال يتّجه ما أراده المصنف قدسسره من أن حسنة الكابلي تدل على كفاية عدم الإفساد في مال اليتيم في جواز التصرف ، وتوجب ترجيح الاحتمال الرابع في الحسن ، وهو ما لا حرج ولا قبح فيه.
الاحتمال الثاني : أن يكون «النفع» بمعنى خصوص الزيادة ، لا المساوي ، فمعنى المنطوق : جواز الأكل من مال اليتيم بشرط أن يعود منفعة إليه ، بأن يكون البدل أزيد ممّا استفادة القيّم من الطعام والخدمة.
وعليه يدلّ المفهوم على حرمة التصرف في صورتين :
إحداهما : كون المبذول مساويا لما انتفع به القيّم.
وثانيتهما : كونه أقلّ منه. وهذه الصورة الثانية موافقة لمنطوق الشرطيّة الثانية.
ولكن الصورة الأولى مخالفة له ، فيقع التعارض بين إطلاق مفهوم الشرطية الأولى المانع عن التصرّف لو لم ينتفع به اليتيم حتى في صورة المساواة. وبين مفهوم الشرطية الثانية الظاهر في جواز التصرّف غير المضرّ وإن لم ينتفع به.
وهذا الاحتمال الثاني يوجب إجمال الرواية ـ لو لم يرجّح أحد الاحتمالين على الآخر ـ ويتعيّن الرجوع إلى دليل آخر كإطلاق «الأحسن» في الآية المباركة.