ضرر فلا» الحديث (١) (١).
بناء (٢) على أنّ المراد من منفعة الدخول
______________________________________________________
(١) وتتمة الحديث : «وقال عليهالسلام : (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) ، فأنتم لا يخفى عليكم ، وقد قال الله عزوجل (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ).
(٢) غرضه أنّ الاستدلال بهذه الحسنة على كون مناط حرمة التصرف هو الضرر أي المفسدة ـ دون أن يكون مناط الجواز وجود النفع ـ مبنيّ على أن يراد من منفعة الدخول على الأيتام ما يساوي عوض ما يتصرفونه من مال اليتيم ، إذ لو أريد بها ما هو أزيد ممّا يساويه لكان دليلا على اعتبار المصلحة ، لا على كفاية عدم المفسدة كما هو المقصود. فيراد بالذيل «وإن كان فيه ضرر فلا» عم مساواة المال الذي يبذله المتصرفون للمال الذي تصرفوه من الأيتام.
فالمراد بالصدر المساواة لمال الأيتام ، وبالذليل عدم المساواة له. فلا تنافي بين الصدر والذيل ، إذ التنافي بينهما مبني على إرادة المنفعة من الصدر ، وعدم كفاية عدم الضرر ، وإرادة الضرر من الذيل ، وإناطة حرمة التصرف بالضرر ، فيتعارض الصدر والذّيل في تصرّف لا يضرّ ولا ينفع ، إذ مقتضى حرمة التصرف عدم جوازه ، لعدم المنفعة ، ومقتضى الذيل جوازه ، لعدم الضرر ، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية على هذا المورد.
وبعبارة أخرى : انّ جوابه عليهالسلام مؤلف من جملتين شرطيتين :
إحداهما : قوله عليهالسلام : «ان كان في دخولكم منفعة لهم فلا بأس» وهي ظاهرة في إناطة جواز الأكل من مال اليتيم بوصول نفع إليه. ومفهومها وجود البأس عند عدم عود النفع والزيادة في المال ، سواء أكان العائد إلى اليتيم مساويا لما أكله القيّم أم أقل.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ژ ٧ ص ١٨٤ ، الباب ٧١ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١ رواه ثقة الإسلام في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : «قيل لأبي عبد الله عليهالسلام .. إلخ» ولا ريب في صحة السند إلى عبد الله. والتعبير بالحسنة لأجل كونه إماميا ممدوحا بما لم يبلغ حدّ الوثاقة ، كقول النجاشي : «كان عبد الله وجها عند أبي الحسن موسى عليهالسلام ، ووصّى به علي بن يقطين .. إلخ» مضافا إلى رواية بعض أصحاب الإجماع عنه ، فلاحظ ترجمته في معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٣٧٩