.................................................................................................
______________________________________________________
الأربعة للمماثلة ـ العدالة ، وأنّ المعتبر في ولاية المؤمنين هي العدالة. ثم استظهر من بعض الروايات كفاية الأمانة في ولاية المؤمنين ، وجعلها مفسّرة لاعتبار الوثاقة التي هي الاحتمال الثاني من الاحتمالات الأربعة في المماثلة. والمراد من بعض الروايات صحيحة علي بن رئاب وموثقة زرعة المذكورتان في المتن (ص ٢١٥ ـ ٢١٧) هذا.
لكن لا يخلو هذا الاستظهار من المناقشة. إذ في صحيحة علي بن رئاب : أنّ الظاهر من الولي المذكور فيها هو الولي الشرعي ، بقرينة قوله عليهالسلام : «باع عليهم ونظر لهم» حيث إنّ نفوذ البيع وثبوت الأجر للبائع الولي لا يناسب إلّا الولي الشرعي ، وهو المنصوب من الحاكم الشرعي ، إذ المفروض أنّ المورّث لم يوص. فحينئذ لا تكون هذه الصحيحة نحن فيه ، لأنّ المنصوب أو المأذون من الحاكم كنفس الحاكم في تقدم رتبة ولايته على ولاية المؤمنين ، وكلامنا في ولاية المؤمنين لا في ولاية الحاكم ، فهذه الصحيحة أجنبيّة عمّا نحن فيه.
هذا مضافا إلى أنّ المصنف قدسسره يريد أن يجعل هذه الصحيحة مفسّرة للاحتمال الثاني من الوجوه الأربعة للمماثلة المذكورة في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع أعني به الوثاقة ، والمستفاد من الصحيحة هي الأمانة ، والنسبة بينها وبين الوثاقة هي العموم من وجه ، لاجتماعهما في من يكون ثقة في جميع أفعاله وأقواله ، فإنّه أمين وثقه. وافتراقهما في من يكون أمينا في أموال الناس فقط ، فإنّه أمين غير ثقة ، وفي من يكون ثقة في الأقوال وغير أمين في الأموال ، فإنّه ثقة غير أمين. فتفسير الوثاقة بالأمانة مع هذه النسبة لم يظهر له وجه.
بل يمكن أن يقال : إنّ الصحيحة في مقام بيان اعتبار كون تصرف الولي مصلحة للورثة من غير نظر إلى كون الولي عادلا أو ثقة أو أمينا ، فينبغي عدّ هذه الصحيحة من أدلة اعتبار المصلحة في تصرفات الولي ، لا في ما يعتبر في الولي من الوثاقة أو غيرها.
وبالجملة : فالمناقشة في صحيحة عليّ بن رئاب ترجع إلى وجوه ثلاثة :
أحدها : كون الولي شرعيا ، وهو أجنبي عما نحن فيه من ولاية المؤمنين.
ثانيها : عدم مساواة الأمانة والوثاقة حتى تفسّر الوثاقة بالأمانة.