.................................................................................................
______________________________________________________
من أدلة النيابة. ويقتضي الذيل ما تقتضيه تلك الأدلة من أنّ نيابة الفقيه عن الامام عليهالسلام وصيرورته بمنزلته توجب أن يكون الردّ عليه ردّا على الامام عليهالسلام ، ومزاحمته مزاحمة له عليهالسلام. وهذا أثر نيابته ، لا مجرد مرجعيته وولايته المستفادة من صدر التوقيع.
وبالجملة : فالمستفاد من صدر التوقيع مرجعية الفقيه في الوقائع الحادثة ، ومن الذيل الذي هو علّة للصدر كون الفقيه نائبا عنه «عجّل الله تعالى فرجه الشريف وصلّى عليه» ومقتضى النيابة عدم جواز المزاحمة ، لأنّ المفروض أنّ كل واحد من الفقهاء نائب عنه عليهالسلام ، فمزاحمة فقيه لمثله كالمزاحمة مع الامام عليهالسلام في عدم الجواز.
ولا بأس بهذا الاستظهار ، كما لا بأس بهذا السند. وإن قيل : إنّ إسحاق بن يعقوب مجهول لا نعرفه في الرجال ، وذلك لإمكان استظهار وثاقته من رواية الكليني عنه ، ومن رواية المشايخ الثلاثة عنه ، بل ومن نفس متن التوقيع أيضا. وتقدّم في (ص ١٦٤) ما يتعلّق بالسند ، فراجع.
فالمتحصل : اعتبار التوقيع الشريف سندا ودلالة. والمستفاد منه عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله. ولا يلاحظ مزاحمة إمام لمثله حتى يقال : إنّ حرمتها غير ثابتة ، فكذلك مزاحمة أحد الفقهاء لمثله ، وعلى هذا فحرمة المزاحمة بين نوابه عليهالسلام أيضا غير ثابتة.
وجه عدم اللحاظ عدم تعدد الإمام في عصر واحد على مذهبنا من أنّ في كل عصر إماما واحدا.
هذا مضافا إلى عدم علمنا بتكاليف الأئمة عليهمالسلام ، فلا وجه لأن يقال : إن حرمة مزاحمة إمام لمثله غير معلومة ، وكذا مزاحمة الفقهاء الّذين هم نوّابه عليهالسلام.
فالمتحصل : حرمة المزاحمة بين الحكّام.
ثمّ إنّ التمسك بالعمومات المشار إليها في التوضيح مثل «العلماء ورثة الأنبياء» على نيابة الفقهاء عن الامام عليهالسلام كما صنعه المصنف قدسسره غير ظاهر ، لعدم إحراز كونها في مقام بيان هذه الجهة ، بل سيقت لبيان علوّ مقام العلماء ، وكونهم مراجع للأنام. وأمّا نيابتهم عن الأئمة عليهم الصلاة والسّلام فلا تظهر من تلك العمومات.