ـ ثمنا (١) أو مثمنا (٢) ـ أن يكون مسلما ، فلا (٣) يصحّ نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا ، كما في التذكرة ، بل عن الغنية «عليه (٤) الإجماع» ، خلافا للمحكي في التذكرة عن بعض علمائنا (٥) (١) ،
______________________________________________________
بيعه. وسيأتي الكلام في كلّ منها بتبع المتن إن شاء الله تعالى.
والكلام فعلا في الجهة الاولى ، وقد تعرّض فيها أوّلا لحكم تملك الكافر لرقبة العبد ابتداء بالشراء أو بالبيع ، ثم بالاتهاب ونحوه ، وثانيا لتملك منفعته بالإجارة ، وثالثا لجعله وثيقة عند الكافر على دين ، ورابعا للانتفاع به عارية ، وخامسا لجعله وديعة عند الكافر ، وسادسا لحكم أن يوقف الكافر عبده على كافر أو على مسلم. هذا.
وبدأ المصنف قدسسره بحكم نقل رقبة العبد المسلم إلى كافر بالشراء ، كما سيظهر.
(١) بأن ينتقل العبد المسلم إلى الكافر بعنوان الثمن ، كما إذا باع الكافر دكّانه بإزاء العبد المسلم ، فإنّه انتقل إلى الكافر ثمنا أي عوضا عن مبيعه وهو دكّانه.
(٢) بأن ينتقل العبد المسلم إلى الكافر مثمنا ، كما إذا اشترى العبد المسلم بمائة دينار ، فإنّه انتقل إلى الكافر مثمنا.
(٣) هذا متفرّع على شرطيّة إسلام من ينتقل إليه العبد المسلم ، فبطلان بيع العبد المسلم من الكافر مستند إلى انتفاء شرط صحّته ، وهو إسلام من ينتقل إليه.
(٤) أي : على عدم صحة نقله إلى الكافر.
(٥) لم أقف على القائل بعينه ، وعبّر المحقق عنه ب «وقيل : يجوز ولو كان كافرا ، ويجبر على بيعه من مسلم» (٢). والأصل في ذلك دعوى شيخ الطائفة الخلاف في المسألة بقوله : «وفيه خلاف» (٣).
ويظهر من تعبير العلامة «واحتج الآخرون» (٤) أن القائل بالجواز غير واحد من
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٣ (ج ١٠ ، ص ١٩) الطبعة الحديثة.
(٢) الغنية ، ص ٢١٠ ، والحاكي عنه هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، قال : «وفي الغنية الإجماع عليه».
(٣) المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٦.
(٤) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٩.