في موارد متعددة (١) حتّى (٢) في عدم جواز علوّ بناء الكافر على بناء المسلم ، بل عدم
______________________________________________________
(١) منها : ما لو دبّر الكافر عبده ، فأسلم العبد ، فإنّه يباع عليه العبد سواء رجع السيد عن تدبيره ، أم لا. واستدل شيخ الطائفة قدسسره عليه بالإجماع والأخبار ، ثم قال : «وأيضا قوله عليهالسلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولو لم يبع عليه ، وكان لمولاه عليه طاعة لكان قد علاه وهو كافر ، وذلك ينافي الخبر» (١).
ووافقه العلّامة بقوله : «والمعتمد الأوّل ، لما تقدم» (٢).
وكذا استدلّ غيرهما على إلزام الكافر بالبيع بهذا النبوي ، فراجع (٣).
ومنها : عدم إرث الكافر من المسلم ، قال شيخ الطائفة قدسسره : «لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف. وعندنا : أنّ المسلم يرث الكافر .. دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ..» (٤).
ومنها : عدم ولاية الكافر على المسلم في النكاح ، سواء أكان أبا أو جدّا أو غيرهما ، قال الشهيد الثاني قدسسره في شرح قول المحقق : «إذا كان الولي كافرا فلا ولاية له» ما لفظه : «وشمل إطلاق المصنف ما لو كان المولّى عليه مسلما وكافرا. والأمر في الأوّل واضح ، والحكم به إجماعي. ويدل عليه ـ مضافا إلى ما سبق ـ قوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً). وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (٥).
ومنها : غير ذلك من الفروع التي استندوا في نفي ولاية الكافر على المسلم ـ حتى مثل انتفاع المستعير بخدمة العبد المسلم ـ إلى هذا النبوي.
(٢) هذا أيضا من الفروع التي استدلّوا عليها بالنبوي. قال شيخ الطائفة قدسسره في حكم إحداث أهل الذمة دورا ما لفظه : «فأمّا المحدثة ، فهو أن يشتري عرصة يستأنف فيها بناء ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين ، لقوله عليهالسلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإن
__________________
(١) الخلاف ، ج ٦ ، ص ٤١٨ ، المسألة : ٢٠.
(٢) مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٩١.
(٣) الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٣٨٦.
(٤) الخلاف ، ج ٦ ، ص ٤١٨ ، المسألة : ٢٠ من كتاب الفرائض ، وكذا استدل به هنا في المسالك ج ١٣ ، ص ٢٠ ، وفي جواهر الكلام ، ج ٣٤ ، ص ٢١٦.
(٥) مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، جامع المقاصد ، ج ١٢ ، ص ١٠٧ ، جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٦.