على هذا الوجه (١) ، فلا يدلّ (٢) على عدم إمضائه (٣) لدخوله في ملكه (٤) ليثبت بذلك (٥) الفساد (*).
______________________________________________________
(١) خبر «فيكون» والمراد بهذا الوجه هو النهي التكليفي لا الوضعي.
فالنتيجة : أنّ نقل العبد المسلم إلى الكافر حرام ، لا باطل.
(٢) يعني : فلا يدلّ عدم رضا الشارع بإدخال العبد المسلم كإبقائه على الحكم الوضعي ـ وهو عدم إمضائه لدخوله في ملك الكافر ابتداء ـ حتى يثبت به فساد المعاملة كما هو المشهور.
(٣) أي : إمضاء الشارع ، وضمير «لدخوله» راجع الى العبد المسلم.
(٤) أي : في ملك الكافر.
(٥) أي : بعدم إمضاء الشارع فساد النقل إلى الكافر.
__________________
(*) وفيه : أنه يمكن أن يقال ـ كما قيل ـ : إنّ النهي عن الحدوث وإن كان تكليفيا كما أفاده قدسسره ، إلّا أنّه لرجوعه إلى ناحية المسبّب ـ وهو ملكية العبد المسلم للكافر ـ يدلّ لا محالة على الفساد كما ثبت في علم الأصول ، وهو مختاره فيه أيضا. وليس النهي عن المسبّب كالنهي عن السبب في عدم الدلالة على الفساد كالبيع وقت النداء. ومن المعلوم أنّ النهي عن إبقاء العبد المسلم بعد إسلامه عند الكافر ليس إلّا لأجل مبغوضية المسبب وهو تملك الكافر له ، وهذه المبغوضية توجب دلالة النهي على الفساد.
ويؤيّده : أنّ فساد البيع المنهي عنه حدوثا ممّا تقتضيه شرطية إسلام من انتقل إليه العبد المسلم ، وإلّا لم يكن شرطا. وهذا خلف. بل هذه الشرطية تقتضي خروج العبد إذا أسلم عن ملك مولاه الكافر ، كعدم دخوله في ملكه.
لكن هذا الاحتمال ـ وهو رجوع النهي إلى المسبّب الذي مقتضاه فساد البيع ـ وإن كان في نفسه صحيحا ، لكنه مخالف للنص والإجماع على بقاء العبد بعد إسلامه على ملك الكافر ، غاية الأمر أنّه يجب على المسلمين إخراجه عن ملكه بإجبار الكافر على نقله إلى المسلمين ببيع أو غيره من النواقل الشرعية.
فالحقّ ما أفاده المصنف من كون النهي تكليفيا فقط من دون استتباعه للحكم