وبإخراجه عن ملكه (١). وليس معناه (٢) عدم إمضاء الشارع بقاءه (٣) حتّى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه (٤) شرعا عن (٥) ملك الكافر ، فيكون (٦) عدم رضاه بالإدخال
______________________________________________________
(١) أي : ملك الكافر ، وضميرا «إبقائه ، إخراجه» راجعان الى العبد المسلم.
(٢) أي : معنى عدم رضا الشارع بالبقاء هو عدم إمضائه بقاءه ، الموجب لزوال ملك الكافر.
(٣) أي : بقاء العبد في ملك الكافر ، والمراد بعدم إمضاء الشارع بقاءه هو خروجه بمجرّد الإسلام عن ملك الكافر بدون الحاجة إلى بيع ونحوه من النواقل الشرعية. وهذا هو الحكم الوضعي.
لكنه ليس بمراد ، لعدم ذهاب أحد إلى خروجه عن ملك الكافر بمجرّد الإسلام ، بل العبد الذي أسلم في ملك الكافر باق على ملكه ، ولا يخرج عن ملكه إلّا بأحد النواقل الشرعية.
(٤) أي : بمجرد الإسلام بدون ناقل شرعي.
(٥) متعلّق ب «خارجا».
(٦) هذا متفرع على بقاء العبد ـ الذي أسلم ـ على ملك مولاه الكافر ، والنهي عن إبقاءه تحت يده مجرّد حكم تكليفي لا يترتب عليه حكم وضعي ، وهو خروج العبد عن ملك الكافر.
هذا حال النهي عن الإبقاء. ومثله عدم رضا الشارع بالإدخال ، فإنّ النهي عن الإدخال نهي تكليفي محض ، وذلك لا ينافي الحكم الوضعيّ وهو صحة النقل الابتدائي.
فتلخص : أنّ قياس الابتداء بالاستدامة لا يجدي في إثبات الحكم الوضعي أعني به فساد نقل العبد المسلم إلى الكافر ابتداء ، وإنّما يجدي في النهي عنه تكليفا والنهي لا يوجب الفساد الذي هو مذهب المشهور.
نعم لو دلّت روايات النهي عن البقاء على خروج العبد المسلم عن ملك الكافر بالانعتاق ، لدلت أيضا على عدم حدوث الملك للكافر ابتداء. لكنّه ليس كذلك ، لما عرفت من أنّها متعرضة للحكم التكليفي ، وهو حرمة الإبقاء في ملك الكافر.