من منع الشارع عن استدامته عدم (١) رضاه بأصل وجوده (٢) حدوثا وبقاء ، من غير مدخليّة لخصوص البقاء ، كما لو أمر المولى بإخراج أحد من الدار ، أو بإزالة النجاسة عن المسجد ، فإنّه يفهم (٣) من ذلك عدم جواز الإدخال.
لكن (٤) يرد عليه : أنّ هذا (٥) إنّما يقتضي كون عدم الرضا بالحدوث على نهج عدم الرضا (٦) بالبقاء. ومن المعلوم أنّ عدم رضاه بالبقاء مجرّد تكليف بعدم إبقائه ،
______________________________________________________
(١) خبر «إنّ» يعني : أنّ المستفاد من منع الشارع عن الاستدامة هو عدم رضا الشارع بأصل وجود كون المسلم ملكا للكافر حدوثا وبقاء من دون دخل للبقاء فيه ، لأنّ مقتضى مبغوضية أصل الوجود عدم خصوصية للبقاء في الحكم.
(٢) أي : وجود كون المسلم ملكا للكافر.
(٣) أي : يفهم عرفا من أمر المولى بإخراج أحد من الدار ـ أو بإزالة النجاسة عن المسجد ـ عدم جواز الإدخال.
(٤) وأمّا تضعيف التوجيه المزبور فتوضيحه : أنّ قياس الابتداء على الاستدامة ـ الموجب لبطلان النقل الابتدائي ، وعدم مالكية الكافر للعبد المسلم ـ إنّما يصحّ بناء على كون الإسلام في المقيس عليه رافعا لملكية المسلم للكافر ، ومخرجا له عن ملكه ، حتى يكون مانعا عن دخوله في ملك الكافر ابتداء ، وموجبا لبطلان نقله الابتدائي.
وأمّا بناء على كون الإسلام في المقيس عليه ـ وهو إسلام العبد بعد كفره ـ موجبا لوجوب إخراجه عن ملك الكافر تكليفا مع بقاء الحكم الوضعي ـ وهو ملكيّته للكافر ـ فلا يصح ، إذ غاية ما يدلّ عليه قياس الابتداء على الاستدامة هي النهي التكليفي عن النقل مع صحة العقد الناقل الموجب لحدوث الملكية للكافر. والمستفاد من النص هو الثاني ، لعدم حكمهم بزوال ملك الكافر عن عبده المسلم بمجرّد إسلامه. فالإستدلال بقياس الابتداء على الاستدامة ـ على بطلان النقل الابتدائي ـ في غير محله.
وقد اتضح بما ذكرناه أنّ قوله : «على نهج» بيان لكبرى مماثلة الحدوث والبقاء ، وقوله : «من المعلوم» بيان لصغرى المماثلة وهي مجرد التكليف ، مع أن كلامنا في الحكم الوضعي.
(٥) أي : التوجيه المزبور لقياس الحدوث بالبقاء.
(٦) أي : عدم رضا الشارع بالبقاء.