ـ حتّى (١) أسند في كنز العرفان (١) إلى الفقهاء ، وفي غيره إلى أصحابنا ـ لم يكن (٢) ما ذكروه من الأدلّة خاليا عن الإشكال في الدلالة (٣).
أمّا قياس (٤) حكاية الابتداء على الاستدامة ، فغاية توجيهه (٥) أنّ المستفاد (٦)
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ اشتهار التمسك بالآية على عدم الجواز يكون بمثابة أسند الفاضل المقداد قدسسره هذا التمسك إلى الفقهاء ، وأسند في غير كنز العرفان إلى أصحابنا ، ففي زبدة البيان «واحتج به أصحابنا» (٢). وفي الجواهر «الذي هو معظم عمدة دليل الأصحاب على ذلك» (٣) أي على بطلان بيع العبد المسلم من الكافر.
(٢) جواب «لو» في قوله : «لو أغمض» ، والمراد بالأدلة هي الأدلة الثلاثة المتقدّمة للمنع.
(٣) يعني : في الدلالة على المقصود ، وهو عدم جواز نقل العبد المسلم إلى الكافر ، وزيّف المصنف الوجوه التي احتجّ بها المشهور على عدم الجواز.
(٤) هذا أوّل تلك الوجوه ، ووجّهه أوّلا بنحو يصحّ الاستدلال به على عدم الجواز ، ثم ضعّفه.
أمّا التوجيه فتوضيحه : أنّ وجه دلالة المنع عن الاستدامة على عدم جواز النقل ابتداء هو : أنّ المنع عن الاستدامة يدلّ عرفا على عدم رضا الشارع بأصل وجوده مطلقا ، من غير فرق بين الحدوث والبقاء ، كدلالة أمر المولى بإخراج شخص من الدار أو بإزالة النجاسة عن المسجد ، فإنّه يدلّ عرفا على عدم جواز الإدخال ، لمبغوضية وجوده للمولى ، بلا فرق بين الحدوث والبقاء.
(٥) أي : توجيه قياس حكاية الابتداء على الاستدامة.
(٦) هذا تقريب كيفية منع الاستدامة ، وقد مرّ آنفا بقولنا : «أمّا التوجيه فتوضيحه .. إلخ».
__________________
(١) كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ٤٤.
(٢) زبدة البيان ، ص ٤٣٩.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٤.