على الأمر بالبيع هي إزالة ملك الكافر ، والنهي (١) عن إبقائه (٢) عنده ، وهي (٣) لا تحصل بنقله إلى كافر آخر ، فليس تخصيص المأمور به (٤) لاختصاص مورد الصحّة به (٥) ، بل لأنّ الغرض (٦) من الأمر لا يحصل إلّا به (*) ، فافهم (٧).
______________________________________________________
(١) الأولى تقديمه ـ على تقدير ثبوته في النسخة الأصلية ـ على قوله : «هي إزالة ملك الكافر» بأن يقال : «إنّ الداعي على الأمر بالبيع والنهي عن إبقائه عنده هي إزالة ملك الكافر» والمظنون أن التقديم من الناسخ. وعلى هذا يكون «والنهي» معطوفا على «الأمر بالبيع» عطفا تفسيريا.
(٢) أي : إبقاء العبد المسلم عند الكافر.
(٣) أي : وإزالة ملك الكافر لا تحصل بنقل العبد المسلم إلى كافر آخر ، بل لا بدّ من نقله إلى مسلم.
(٤) وهو بيع العبد المسلم من المسلمين.
(٥) أي : بكون مورد صحة البيع خصوص البيع من المسلمين ، حتى يثبت مدّعى المشهور ، وهو شرطية إسلام من انتقل إليه العبد المسلم.
(٦) وهو إزالة ملك الكافر لا يحصل إلّا ببيع العبد المسلم من المسلمين.
(٧) لعلّه إشارة إلى : أنّه لا وجه لاستفادة الاختصاص بالمسلمين إلّا التشبث بمفهوم الوصف حتى يدلّ على عدم صحة بيعه بغير المسلمين ، ويصح الاستدلال به على اعتبار الإسلام في من ينتقل إليه العبد المسلم.
أو إشارة إلى : أنّ الأمر بإزالة الملك مستلزم لبطلان البيع ، لصيرورته سفهيّا. فالنهي وإن كان تكليفيا ، لكنه يوجب الفساد.
إلّا أن يقال : إنّ المراد بالسفاهة ما يكون سفاهة عرفا مع الغض عن حكم
__________________
(*) بل يحصل الغرض ـ وهو إزالة ملك الكافر ـ بعتقه أو وقفه ، بناء على صحتهما من الكافر ، فلا يتوقف حصول هذا الغرض على بيعه من المسلمين. فاستفادة الانحصار ببيعه من المسلمين ـ حتى يكون دليلا على قول المشهور ـ منوطة بمفهوم الوصف على القول به.