أمير المؤمنين عليهالسلام : «اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده» (١) (*) بناء (١) على أنّ تخصيص البيع بالمسلمين ـ في مقام البيان والاحتراز (٢) ـ يدلّ (٣) على المنع من بيعه من الكافر ، فيفسد.
توضيح الاندفاع (٤) أنّ التخصيص بالمسلمين إنّما هو من جهة أنّ الداعي
______________________________________________________
(١) هذا تقريب الاستدلال على البطلان ، توضيحه : أنّ تخصيص البيع بالمسلمين في مقام البيان يدلّ على فساد البيع من المشتري الكافر ، وإلّا لم يكن وجه للتقييد بالمسلمين وهذا التقييد يدلّ على المنع من بيعه من غير المسلمين ، لفساده وعدم ترتب الملكية عليه ، فيتم حينئذ الاستدلال بهذا النصّ على فساد بيع العبد المسلم من الكافر.
(٢) معطوف على «البيان» يعني : وفي مقام الاحتراز عن بيع العبد المسلم من غير المسلمين.
(٣) خبر «ان» في قوله قدسسره : «ان تخصيص البيع».
(٤) هذا توضيح قوله : «يندفع التمسك» ومحصل وجه الاندفاع هو : أنّ التخصيص بالمسلمين ليس لأجل اختصاص مورد الصحة ببيعه من المسلمين حتى يدلّ على شرطية إسلام من ينتقل إليه العبد المسلم ، ويكون بيعه من الكافر فاسدا ، لفقدان الشرط وهو إسلام من ينتقل إليه العبد المسلم. بل لأجل الإشارة إلى أنّ الداعي إلى الأمر بالبيع هي إزالة ملك الكافر ، غايته أنّها لا تحصل إلّا ببيعه من المسلمين.
__________________
ثم إنّه على تقدير دلالة النصوص على فساد بيع العبد المسلم من الكافر تكون تلك النصوص مخصّصة للعمومات الدالة على صحة البيع ، ومقيّدة لمطلقاتها ، لأخصية النصوص منها كما لا يخفى.
(*) عدّ هذا النصّ دليلا مستقلّا للمشهور غير ظاهر ، بل هو دليل على أوّل أدلة المشهور ، وهو قياس الحدوث بالبقاء ، حيث إنّ هذا النصّ يدلّ على حرمة الإبقاء الذي هو المقيس عليه ، فلاحظ.
وكيف كان فمورد الاستدلال جملتان ، إحداهما «فبيعوه من المسلمين» وثانيتهما : «ولا تقرّوه عنده» فإنّهما تدلّان على عدم جواز نقل العبد المسلم إلى الكافر.
__________________
(١) تقدم مصدره في ص ٢٨٦.